____________________
شهادته ولا يسأل عن باطنه (1). بتقريب أن المراد بالحكم في قوله بظاهر الحكم هو النسبة الخبرية، وظهور هذه النسبة عبارة عن الاستفاضة والشيوع، يقال: إن خبر مجئ زيد كان ظاهرا في البلد فيما إذا كان ذلك شائعا، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في الموارد الخمسة، فيثبت في غيرها بعدم القول بالفصل.
وفيه: أن الظاهر منه إرادة النسبة لا الخبرية، وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، مثلا قد يكون ولدية زيد لعمرو ظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا، والشاهد على كون المراد به ما ذكرناه - مضافا إلى ظهوره - قوله (عليه السلام): في ذيل الخبر: فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا... إلى آخره فإنه صريح في إرادة الظاهر في قبال الباطن، أضف إلى ذلك أن عن بعض نسخ التهذيب ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم، وعليه فالأمر واضح.
فمحصل ما يستفاد من الخبر: أنه في الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادة إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته.
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إني سمعت الناس يقولون، فقال (عليه السلام): يا بني إن الله يقول في كتابه (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر (2) بتقريب أنه (عليه السلام) أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع وجعله (عليه السلام) من يقول الناس إنه يشرب الخمر شارب الخمر، وهذا عبارة أخرى عن حجية الشياع.
وفيه: أن الظاهر منه إرادة النسبة لا الخبرية، وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، مثلا قد يكون ولدية زيد لعمرو ظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا، والشاهد على كون المراد به ما ذكرناه - مضافا إلى ظهوره - قوله (عليه السلام): في ذيل الخبر: فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا... إلى آخره فإنه صريح في إرادة الظاهر في قبال الباطن، أضف إلى ذلك أن عن بعض نسخ التهذيب ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم، وعليه فالأمر واضح.
فمحصل ما يستفاد من الخبر: أنه في الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادة إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته.
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إني سمعت الناس يقولون، فقال (عليه السلام): يا بني إن الله يقول في كتابه (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر (2) بتقريب أنه (عليه السلام) أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع وجعله (عليه السلام) من يقول الناس إنه يشرب الخمر شارب الخمر، وهذا عبارة أخرى عن حجية الشياع.