____________________
وأضعف من ذلك الاستدلال بقوله (عليه السلام) في خبر ابن عمارة: ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك (1). فإنه تقية قطعا، نعم يستفاد من الخبرين أن ذلك من وظائف الحكام والقضاة، وأن بناء المسلمين كان على الرجوع إليهم فإذا حكموا أفطروا وصاموا بمجرد الحكم، وليكن ذلك على ما ذكر منك ينفعك.
خامسها: صحيح محمد عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما وأمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (2).
وفيه: أن الظاهر من الإمام - ولا أقل من المحتمل - هو إمام الأصل، ولم يدل دليل على قيام المجتهد مقامه في أمثال ذلك، ومما يشهد لكون المراد إمام الأصل قوله فصلى بهم لما عرفت في مبحث صلاة العيد أنه لا يشرع الجماعة فيها إلا مع إمام الأصل.
فالحق أن يستدل له: بمقبولة ابن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما (3).
ومشهورة أبي خديجة عن الإمام الصادق (عليه السلام): اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا (4).
خامسها: صحيح محمد عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما وأمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (2).
وفيه: أن الظاهر من الإمام - ولا أقل من المحتمل - هو إمام الأصل، ولم يدل دليل على قيام المجتهد مقامه في أمثال ذلك، ومما يشهد لكون المراد إمام الأصل قوله فصلى بهم لما عرفت في مبحث صلاة العيد أنه لا يشرع الجماعة فيها إلا مع إمام الأصل.
فالحق أن يستدل له: بمقبولة ابن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما (3).
ومشهورة أبي خديجة عن الإمام الصادق (عليه السلام): اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا (4).