____________________
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (1) بتقريب أنه يدل على لزوم الرجوع في الحوادث الواقعة إلى المجتهدين، ومن تلك الحوادث الهلال.
وفيه: أنه فرق واضح بين التعبير بإرجاع الشئ إلى شخص وبين التعبير بالرجوع فيه إليه، فإن الظاهر من الأول إيكال ذلك الشئ إليه، ومن الثاني الرجوع في حكمه إليه، وفي التوقيع الشريف حيث يكون بالثاني فلا محالة يكون ظاهرا في الرجوع إليهم في الأحكام الشرعية.
رابعها: خبر رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. الحديث (2). بتقريب أن صدره متضمن لأن ذلك وظيفة أئمة المسلمين بأن يعينوا أن اليوم من رمضان أم لا، وعلى الناس متابعتهم، غاية الأمر طبقه المعصوم (عليه السلام) على أبي العباس تقية، فالتقية إنما هي في تطبيق الكبرى على المورد، لا في أصل الكبرى الكلية.
ودعوى: أنه يعلم بأن في الخبر تقية إما في بيان الكبرى أو الصغرى، فلا يصح الاستدلال بها لعدم جريان أصالة عدم التقية في الكبرى لابتلائها بالمعارض، مندفعة بأنه حيث لا تجري أصالة عدم التقية في التطبيق على كل تقدير أما على فرض كونه تقية فواضح، وأما على فرض كون الكبرى تقية فلأنه أحد مصاديقها فتجري أصالة عدم التقية في الكبرى.
ولكن يرد عليه: أولا: أنه مرسل، وثانيا: أن كون المراد بالإمام من يشمل الحاكم الشرعي غير معلوم، وعمومات أدلة النيابة قد عرفت ما فيها.
وفيه: أنه فرق واضح بين التعبير بإرجاع الشئ إلى شخص وبين التعبير بالرجوع فيه إليه، فإن الظاهر من الأول إيكال ذلك الشئ إليه، ومن الثاني الرجوع في حكمه إليه، وفي التوقيع الشريف حيث يكون بالثاني فلا محالة يكون ظاهرا في الرجوع إليهم في الأحكام الشرعية.
رابعها: خبر رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. الحديث (2). بتقريب أن صدره متضمن لأن ذلك وظيفة أئمة المسلمين بأن يعينوا أن اليوم من رمضان أم لا، وعلى الناس متابعتهم، غاية الأمر طبقه المعصوم (عليه السلام) على أبي العباس تقية، فالتقية إنما هي في تطبيق الكبرى على المورد، لا في أصل الكبرى الكلية.
ودعوى: أنه يعلم بأن في الخبر تقية إما في بيان الكبرى أو الصغرى، فلا يصح الاستدلال بها لعدم جريان أصالة عدم التقية في الكبرى لابتلائها بالمعارض، مندفعة بأنه حيث لا تجري أصالة عدم التقية في التطبيق على كل تقدير أما على فرض كونه تقية فواضح، وأما على فرض كون الكبرى تقية فلأنه أحد مصاديقها فتجري أصالة عدم التقية في الكبرى.
ولكن يرد عليه: أولا: أنه مرسل، وثانيا: أن كون المراد بالإمام من يشمل الحاكم الشرعي غير معلوم، وعمومات أدلة النيابة قد عرفت ما فيها.