____________________
والفروج وغيرها، ولا بأس به.
2 - البينة حجة في خصوص الهلال لدلالة نصوص كثيرة عليها: كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (3). ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار:
إحداهما: ما يدل على قول الشيخ وتابعيه: كخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال (عليه السلام): إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر (4).
وخبر حبيب الخزاعي: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من
2 - البينة حجة في خصوص الهلال لدلالة نصوص كثيرة عليها: كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (3). ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار:
إحداهما: ما يدل على قول الشيخ وتابعيه: كخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال (عليه السلام): إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر (4).
وخبر حبيب الخزاعي: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من