____________________
وهناك طائفة ثالثة من النصوص قابلة للحمل على كل من القولين، وهي مكاتبات ابن مهزيار، والحسين بن عبيدة، والقاسم بن الصقيل (1). المتضمنة لثبوت عتق رقبة مؤمنة، فإنه إحدى الخصال في كفارة اليمين وفي كفارة شهر رمضان، فالمهم الجمع بين الطائفتين الأولتين.
وقيل فيه أمور: أحدها: ما عن الحلي والمصنف والروض وفي الوسائل وهو: أن المنذور إن كان صوما فكفارة شهر رمضان، وإن كان غيره فكفارة اليمين.
وفيه: أن ما تضمن أن كفارته كفارة شهر رمضان إنما هو خبر عبد الملك، ومورده نذر أن لا يركب محرما، وإنما التزمنا به في الصوم لعدم القول بالفصل، وأما ما ورد في خصوص الصوم فهو يدل على أن كفارته كفارة اليمين، فلو عكسوا كان أولى.
ثانيهما: ما عن الشيخ ره، وهو حمل الأولى على القادر، والثانية على العاجز بشهادة خبر جميل بن صالح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (2).
وفيه: أن الخبر يدل على ثبوت كفارة اليمين مع العجز عن المنذور لا مع العجز عن كفارة النذر، فيتعين حمله على الاستحباب.
ثالثهما: أنهما متعارضان، فتقدم الأولى للأشهرية والمخالفة للعامة.
وفيه: أنه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما.
والحق أن يقال: إن الجمع بينهما يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب، سيما وفي متن خبر عبد الملك شئ، فإن قوله: ولا أعلمه قال يوهن دلالته على المدعى لظهوره أو إشعاره بأنه كان كلام الإمام (عليه السلام) متضمنا لشئ غير ما حفظه الراوي، فلعل ذلك كان إن أراد الفضل وما شاكل، ويؤكد ذلك - كلمة لا لعدم
وقيل فيه أمور: أحدها: ما عن الحلي والمصنف والروض وفي الوسائل وهو: أن المنذور إن كان صوما فكفارة شهر رمضان، وإن كان غيره فكفارة اليمين.
وفيه: أن ما تضمن أن كفارته كفارة شهر رمضان إنما هو خبر عبد الملك، ومورده نذر أن لا يركب محرما، وإنما التزمنا به في الصوم لعدم القول بالفصل، وأما ما ورد في خصوص الصوم فهو يدل على أن كفارته كفارة اليمين، فلو عكسوا كان أولى.
ثانيهما: ما عن الشيخ ره، وهو حمل الأولى على القادر، والثانية على العاجز بشهادة خبر جميل بن صالح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (2).
وفيه: أن الخبر يدل على ثبوت كفارة اليمين مع العجز عن المنذور لا مع العجز عن كفارة النذر، فيتعين حمله على الاستحباب.
ثالثهما: أنهما متعارضان، فتقدم الأولى للأشهرية والمخالفة للعامة.
وفيه: أنه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما.
والحق أن يقال: إن الجمع بينهما يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب، سيما وفي متن خبر عبد الملك شئ، فإن قوله: ولا أعلمه قال يوهن دلالته على المدعى لظهوره أو إشعاره بأنه كان كلام الإمام (عليه السلام) متضمنا لشئ غير ما حفظه الراوي، فلعل ذلك كان إن أراد الفضل وما شاكل، ويؤكد ذلك - كلمة لا لعدم