____________________
ومدركهم: خبر عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه (1).
ويؤيده ما عن الصدوق في الفقيه: وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات، فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. انتهى (2).
إذ من الواضح أن العمري لا يفتي بذلك من قبل نفسه، فالظاهر كونه مأخوذا من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لكونه من الوكلاء الذي كانت ترد عليهم التوقيعات.
ويؤيده أيضا إطلاق موثق سماعة المتقدم المحمول على ذلك، وبذلك يقيد إطلاق النصوص المتقدمة وتختص بالإفطار على الحلال.
وأورد عليه بايرادات:
1 - إن العمدة هي رواية الهروي وهي ضعيفة من جهة: عبد الواحد بن محمد ابن عبدوس، وعلي بن محمد بن قتيبة، وعبد السلام بن صالح الهروي، فإنهم لم يوثقوا.
ويؤيده ما عن الصدوق في الفقيه: وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات، فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. انتهى (2).
إذ من الواضح أن العمري لا يفتي بذلك من قبل نفسه، فالظاهر كونه مأخوذا من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لكونه من الوكلاء الذي كانت ترد عليهم التوقيعات.
ويؤيده أيضا إطلاق موثق سماعة المتقدم المحمول على ذلك، وبذلك يقيد إطلاق النصوص المتقدمة وتختص بالإفطار على الحلال.
وأورد عليه بايرادات:
1 - إن العمدة هي رواية الهروي وهي ضعيفة من جهة: عبد الواحد بن محمد ابن عبدوس، وعلي بن محمد بن قتيبة، وعبد السلام بن صالح الهروي، فإنهم لم يوثقوا.