____________________
فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم (1). وهذا المرسل يدل على التخيير من وجهين: أحدهما: عطف الإطعام على العتق بأو، ثانيهما:
عدم التعرض للصوم مع كون الإطعام متأخرا عنه في الرتبة على تقدير القول بالترتيب.
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال (عليه السلام): عليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى له مثل ذلك (2). هكذا روي عن الوسائل المصححة، ولكن في الوسائل الموجودة عندنا روايته بالواو، ثم قال: المراد بالواو التخيير دون الجمع، ثم قال: ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء.
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال (عليه السلام): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (3).
ومصحح جميل وفي ذيله: قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق فقال: أعتق رقبة أو صم أو تصدق (4).
الثانية: ما ظاهرها: تعين الإطعام: كموثق سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل قال (عليه السلام): عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (5).
وموثق عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أفطر يوما
عدم التعرض للصوم مع كون الإطعام متأخرا عنه في الرتبة على تقدير القول بالترتيب.
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال (عليه السلام): عليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى له مثل ذلك (2). هكذا روي عن الوسائل المصححة، ولكن في الوسائل الموجودة عندنا روايته بالواو، ثم قال: المراد بالواو التخيير دون الجمع، ثم قال: ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء.
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال (عليه السلام): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (3).
ومصحح جميل وفي ذيله: قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق فقال: أعتق رقبة أو صم أو تصدق (4).
الثانية: ما ظاهرها: تعين الإطعام: كموثق سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل قال (عليه السلام): عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (5).
وموثق عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أفطر يوما