____________________
عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال - سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال (عليه السلام): قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (1).
وأورد عليه تارة: بضعف السند لاشتماله على جماعة من الفطحية كما عن المدارك، وأخرى: بأن قوله: ليس عليه شئ محمول على إرادة أنه ليس عليه شئ من العقاب لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة كما عن الشيخ في الاستبصار، وثالثة: بأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها - كما عن الوافي.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلما حقق في محله من حجية الموثق من الأخبار.
وأما الثاني: فلأنه حمل لا شاهد له، بل قوله (عليه السلام): قد أساء يشهد بخلافه، كما أن التفصيل بين قبل الزوال وبعده شاهد به.
وأما الثالث: فلأنه يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الأولى على الندب كما عن المسالك والذخيرة، فالصحيح أن يقال: أنه لإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه فلا بد من طرحه أو حمله على التقية، لاتفاق الجمهور كافة على سقوط الكفارة فيما عدا رمضان.
ثم إن كلمة القائلين بوجوب الكفارة متفقة على التحديد بالزوال، كما يشهد به خبر العجلي، وأما صحيح هشام: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال (عليه السلام): إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة
وأورد عليه تارة: بضعف السند لاشتماله على جماعة من الفطحية كما عن المدارك، وأخرى: بأن قوله: ليس عليه شئ محمول على إرادة أنه ليس عليه شئ من العقاب لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة كما عن الشيخ في الاستبصار، وثالثة: بأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها - كما عن الوافي.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلما حقق في محله من حجية الموثق من الأخبار.
وأما الثاني: فلأنه حمل لا شاهد له، بل قوله (عليه السلام): قد أساء يشهد بخلافه، كما أن التفصيل بين قبل الزوال وبعده شاهد به.
وأما الثالث: فلأنه يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل الأولى على الندب كما عن المسالك والذخيرة، فالصحيح أن يقال: أنه لإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه فلا بد من طرحه أو حمله على التقية، لاتفاق الجمهور كافة على سقوط الكفارة فيما عدا رمضان.
ثم إن كلمة القائلين بوجوب الكفارة متفقة على التحديد بالزوال، كما يشهد به خبر العجلي، وأما صحيح هشام: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال (عليه السلام): إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة