____________________
فقال (عليه السلام): لا بأس وإن أمذى. الحديث. فإن الامذاء إنما يترتب مع تحرك الشهوة ولما في النصوص من القرائن الأخر.
والطائفتان لا تنافيان مع الطائفة الأولى، فالمتعين الالتزام بالكراهة مطلقا، غاية الأمر تشتد الكراهة مع أحد الأمرين، ثم إن هذا كله مع عدم قصد الإنزال وعدم الإنزال، وإلا فيحرم، وقد تقدم في الاستمناء.
(و) العاشر: (جلوس المرأة في الماء) على الأشهر، وعن سلار الديلمي والحلي وابن زهرة والقاضي وظاهر الفقيه ومحتمل المقنعة: حرمته عليها، إما مع القضاء كالأولين، أو مع الكفارة أيضا كالثالث والرابع، أو بدونهما كالباقين والمدرك موثق حنان ابن سدير، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (1).
وقد استدل القائلون بالحرمة به، ولكن لا بد من حمل ما فيه من النهي على الكراهة لعدم الخلاف من الأكثر فيها، ولما في الخبر من التعليل، فإنه بقرينة حصر المفطرات في أمور ليس منها ذلك يكون ظاهرا في إرادة الحكم التنزيهي، فالأظهر هو الكراهة وإن كان الأحوط تركه، بل لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
ثم إنه لا خلاف في أنه ينبغي للصائم ترك أمور، وقد دلت النصوص عليها:
كالسواك بالعود الرطب، والمضمضة خصوصا عبثا، والمبالغة فيها، والجدال، والمراء، وأذى الخادم، والمسارعة إلى الحلف، ونحو ذلك يظهر لمن راجع النصوص. ثم إن بعض هذه الأمور حرام في نفسه، والمقصود كراهته أيضا من حيث كونه صائما.
والطائفتان لا تنافيان مع الطائفة الأولى، فالمتعين الالتزام بالكراهة مطلقا، غاية الأمر تشتد الكراهة مع أحد الأمرين، ثم إن هذا كله مع عدم قصد الإنزال وعدم الإنزال، وإلا فيحرم، وقد تقدم في الاستمناء.
(و) العاشر: (جلوس المرأة في الماء) على الأشهر، وعن سلار الديلمي والحلي وابن زهرة والقاضي وظاهر الفقيه ومحتمل المقنعة: حرمته عليها، إما مع القضاء كالأولين، أو مع الكفارة أيضا كالثالث والرابع، أو بدونهما كالباقين والمدرك موثق حنان ابن سدير، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (1).
وقد استدل القائلون بالحرمة به، ولكن لا بد من حمل ما فيه من النهي على الكراهة لعدم الخلاف من الأكثر فيها، ولما في الخبر من التعليل، فإنه بقرينة حصر المفطرات في أمور ليس منها ذلك يكون ظاهرا في إرادة الحكم التنزيهي، فالأظهر هو الكراهة وإن كان الأحوط تركه، بل لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
ثم إنه لا خلاف في أنه ينبغي للصائم ترك أمور، وقد دلت النصوص عليها:
كالسواك بالعود الرطب، والمضمضة خصوصا عبثا، والمبالغة فيها، والجدال، والمراء، وأذى الخادم، والمسارعة إلى الحلف، ونحو ذلك يظهر لمن راجع النصوص. ثم إن بعض هذه الأمور حرام في نفسه، والمقصود كراهته أيضا من حيث كونه صائما.