____________________
فيدخل الماء حلقه فقال (عليه السلام): إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء (1) ومثله ما رواه الكليني عن حماد عنه (عليه السلام) (2).
وخبر الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (3).
ولا يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال (عليه السلام): ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال (عليه السلام): ليس عليه شئ قلت فإن تمضمض الثالثة؟ فقال: قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء (4). لأنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق.
فإن قيل إن الموثق منصرف إلى إرادة المضمضة للطهارة لمعهودية التثليث فيها، وتعريف الثانية والثالثة في كلام السائل يرشد إلى ذلك، فهو في خصوص المضمضة في الوضوء فيتحد مفاده مع موثق سماعة.
قلنا: إنه لو سلم ذلك فهو في غير الجملة الأولى، وأما هي فمطلقة ومفادها عدم وجوب القضاء في المضمضة للطهارة ولغيرها وإن دخل الماء إلى الحلق مطلقا.
وأما خبر الريان: فلضعفه واحتمال كونه كلام يونس لا يعبأ به وأما صحيح
وخبر الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (3).
ولا يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال (عليه السلام): ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال (عليه السلام): ليس عليه شئ قلت فإن تمضمض الثالثة؟ فقال: قد أساء ليس عليه شئ ولا قضاء (4). لأنه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق.
فإن قيل إن الموثق منصرف إلى إرادة المضمضة للطهارة لمعهودية التثليث فيها، وتعريف الثانية والثالثة في كلام السائل يرشد إلى ذلك، فهو في خصوص المضمضة في الوضوء فيتحد مفاده مع موثق سماعة.
قلنا: إنه لو سلم ذلك فهو في غير الجملة الأولى، وأما هي فمطلقة ومفادها عدم وجوب القضاء في المضمضة للطهارة ولغيرها وإن دخل الماء إلى الحلق مطلقا.
وأما خبر الريان: فلضعفه واحتمال كونه كلام يونس لا يعبأ به وأما صحيح