____________________
وفيه: أنه لا شاهد لهذا الجمع بل هو تبرعي محض.
4 - حمل الموثقة على إرادة لزوم الإمساك بقية النهار دفعا لتوهم بطلان الصوم وجواز تناول المفطر بعده عمدا، فقوله: فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه معناه بعد أن انكشف له الخطأ كما يؤيده التعليل: بأنه أكل متعمدا.
وفيه: أن معنى قوله على الذي أفطر صيام ذلك اليوم أن صوم ذلك اليوم من أوله إلى آخره في ذمته، وهذا عبارة أخرى عن فساده ولزوم قضائه، وحمله على إرادة الإمساك في آخر النهار بعيد جدا، والاستشهاد بالآية الكريمة لا يصلح شاهدا له، فإن المراد بها كما مر لزوم الصوم الكامل التام، وقوله: فمن أكل... إلى آخره متفرع على ذلك، والتعليل بأنه أكل متعمدا دون أفطر متعمدا يشهد بخلاف ما أفيد.
فالحق أنه لا يمكن الجمع بين الطائفتين، فيتعين الرجوع إلى المرجحات، وحيث إن الموثقة موافقة للشهرة بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد - وهي أول المرجحات ومع وجودها لا يرجع إلى المرجحات الأخر فتقدم الموثقة، فالأظهر وجوب القضاء.
فالمتحصل: أن من تخيل دخول الليل إن أفطر عن وجه شرعي ثم تبين بقاء اليوم يجب القضاء خاصة، وإن كان إفطاره على غير وجه شرعي وجب عليه القضاء والكفارة.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
(و) الخامس: (تقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل).
المشهور بين الأصحاب ما في المتن وهو وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل دون الكفارة، وعن الحدائق: نفي الإشكال فيه، وعن الرياض: نفي الخلاف فيه إلا عن المدارك في بعض صوره.
وبما ذكرناه في الأمر السابق يظهر حكم ذلك، وحاصله: أنه إن كان قوله حجة
4 - حمل الموثقة على إرادة لزوم الإمساك بقية النهار دفعا لتوهم بطلان الصوم وجواز تناول المفطر بعده عمدا، فقوله: فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه معناه بعد أن انكشف له الخطأ كما يؤيده التعليل: بأنه أكل متعمدا.
وفيه: أن معنى قوله على الذي أفطر صيام ذلك اليوم أن صوم ذلك اليوم من أوله إلى آخره في ذمته، وهذا عبارة أخرى عن فساده ولزوم قضائه، وحمله على إرادة الإمساك في آخر النهار بعيد جدا، والاستشهاد بالآية الكريمة لا يصلح شاهدا له، فإن المراد بها كما مر لزوم الصوم الكامل التام، وقوله: فمن أكل... إلى آخره متفرع على ذلك، والتعليل بأنه أكل متعمدا دون أفطر متعمدا يشهد بخلاف ما أفيد.
فالحق أنه لا يمكن الجمع بين الطائفتين، فيتعين الرجوع إلى المرجحات، وحيث إن الموثقة موافقة للشهرة بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد - وهي أول المرجحات ومع وجودها لا يرجع إلى المرجحات الأخر فتقدم الموثقة، فالأظهر وجوب القضاء.
فالمتحصل: أن من تخيل دخول الليل إن أفطر عن وجه شرعي ثم تبين بقاء اليوم يجب القضاء خاصة، وإن كان إفطاره على غير وجه شرعي وجب عليه القضاء والكفارة.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
(و) الخامس: (تقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل).
المشهور بين الأصحاب ما في المتن وهو وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل دون الكفارة، وعن الحدائق: نفي الإشكال فيه، وعن الرياض: نفي الخلاف فيه إلا عن المدارك في بعض صوره.
وبما ذكرناه في الأمر السابق يظهر حكم ذلك، وحاصله: أنه إن كان قوله حجة