____________________
وإن تبين بقاء النهار بعد الإفطار كان الظن حجة أم غير حجة وتحرى أم لم يتحر.
وصحيحه الآخر قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا (1).
قوله (عليه السلام): إذا غاب القرص أي ثبت عندك ذلك وإلا امتنع الرؤية بعده. وهذا الصحيح يدل على صحة الصوم مع اعتقاد دخول الليل أو قيام الحجة عليه فلا قضاء ولا كفارة، واحتمال أن يكون المراد بمضي الصوم فساده بعيد لا ينبغي التفوه به. ولا منافاة بين الصحيحين كي يحمل أحدهما على الآخر.
وصحيح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب قال (عليه السلام): قد تم صومه ولا يقضيه (2).
وهذا الخبر وإن كان في صورة خصوص وجود السحاب ولكن لا مفهوم له كي يقيد الصحيحين، ومثله خبر زيد الشحام (3).
فالتخصيص بصورة ما إذا كان في السماء علة، أو بصورة التحري مما لا أجد لشئ منهما وجها صحيحا، نعم لا يبعد القول بأن المراد بالظن العلم أو الظن الحجة لاستعمال الظن في ذلك، ولعدم التنبيه على عدم جواز الإفطار مع عدم قيام الحجة على دخول الليل، وللشهرة العظيمة بل الاجماع على عدم ثبوت هذا الحكم لمطلق الظن مع إمكان تحصيل العلم أو المراعاة.
وصحيحه الآخر قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا (1).
قوله (عليه السلام): إذا غاب القرص أي ثبت عندك ذلك وإلا امتنع الرؤية بعده. وهذا الصحيح يدل على صحة الصوم مع اعتقاد دخول الليل أو قيام الحجة عليه فلا قضاء ولا كفارة، واحتمال أن يكون المراد بمضي الصوم فساده بعيد لا ينبغي التفوه به. ولا منافاة بين الصحيحين كي يحمل أحدهما على الآخر.
وصحيح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب قال (عليه السلام): قد تم صومه ولا يقضيه (2).
وهذا الخبر وإن كان في صورة خصوص وجود السحاب ولكن لا مفهوم له كي يقيد الصحيحين، ومثله خبر زيد الشحام (3).
فالتخصيص بصورة ما إذا كان في السماء علة، أو بصورة التحري مما لا أجد لشئ منهما وجها صحيحا، نعم لا يبعد القول بأن المراد بالظن العلم أو الظن الحجة لاستعمال الظن في ذلك، ولعدم التنبيه على عدم جواز الإفطار مع عدم قيام الحجة على دخول الليل، وللشهرة العظيمة بل الاجماع على عدم ثبوت هذا الحكم لمطلق الظن مع إمكان تحصيل العلم أو المراعاة.