____________________
رمضان فقال (عليه السلام): إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة (1).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام): عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال (عليه السلام): يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي (2). ونحوها غيرها.
وتمام الكلام بالبحث في أمور:
1 - دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء واضحة، وأما عدم وجوب الكفارة به فتشهد به الأصل بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالإفطار في شهر رمضان بصورة العمد كما سيأتي، وهل الفعل بنفسه جائز أم لا؟ الظاهر ذلك لأن مقتضى استصحاب بقاء الليل غير المتوقف جريانه على الفحص لكونه في الشبهة الموضوعية جوازه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الزمان - سيما في عدم زمان خاص - ولو نوقش فيه فأصل البراءة محكم.
وربما استدل له: بقوله تعالى (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (3) المحمول ذيله على الحكم الظاهري.
وبخبر إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آكل في شهر
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام): عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال (عليه السلام): يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي (2). ونحوها غيرها.
وتمام الكلام بالبحث في أمور:
1 - دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء واضحة، وأما عدم وجوب الكفارة به فتشهد به الأصل بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالإفطار في شهر رمضان بصورة العمد كما سيأتي، وهل الفعل بنفسه جائز أم لا؟ الظاهر ذلك لأن مقتضى استصحاب بقاء الليل غير المتوقف جريانه على الفحص لكونه في الشبهة الموضوعية جوازه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الزمان - سيما في عدم زمان خاص - ولو نوقش فيه فأصل البراءة محكم.
وربما استدل له: بقوله تعالى (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (3) المحمول ذيله على الحكم الظاهري.
وبخبر إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آكل في شهر