____________________
قال (عليه السلام): لا يفطره ذلك (1).
وموثق عمار عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال (عليه السلام): ليس بشئ (2). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى إطلاق الصحيح أنه لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا لم يبطل صومه، ولكن النسبة بينه وبين ما دل على مفطرية الأكل عن اختيار عموم من وجه، والترجيح مع الثاني للشهرة، فلو بلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، بل لو كان حراما ولو لخباثته وجب كفارة الجمع.
2 - لو أكل في السحر ما يجب عليه قيؤه في النهار، فهل يفسد صومه وإن لم يتقيأ كما صرح به بعضهم نظرا إلى أن وجوب فعل القئ المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه أم لا؟ وجهان: أظهرهما الثاني: فإن فعل القئ وإن كان واجبا إلا أن تركه أيضا واجب لدليل وجوب الصوم فيقع التزاحم بينهما، فإن قدم الثاني أو حكم بالتخيير فالصحة واضحة، وإن قدم الأول فحيث أن الترك عبادي فللواجبين المتزاحمين شق ثالث وهو ترك القئ لا بقصد الصوم، فيدخل المقام في باب التزاحم فله اختيار الترك على فرض عصيان وجوب القئ بناء على ما هو الحق من تصحيح الترتب.
وأولى بالصحة ما لو أمكن الإخراج بغيره لإمكان العمل بالدليلين حينئذ، وما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم ونحوها مما لا يصدق معه القئ، وهو واضح.
3 - إذا أكل في الليل شيئا يعلم بأنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار
وموثق عمار عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال (عليه السلام): ليس بشئ (2). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى إطلاق الصحيح أنه لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا لم يبطل صومه، ولكن النسبة بينه وبين ما دل على مفطرية الأكل عن اختيار عموم من وجه، والترجيح مع الثاني للشهرة، فلو بلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، بل لو كان حراما ولو لخباثته وجب كفارة الجمع.
2 - لو أكل في السحر ما يجب عليه قيؤه في النهار، فهل يفسد صومه وإن لم يتقيأ كما صرح به بعضهم نظرا إلى أن وجوب فعل القئ المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه أم لا؟ وجهان: أظهرهما الثاني: فإن فعل القئ وإن كان واجبا إلا أن تركه أيضا واجب لدليل وجوب الصوم فيقع التزاحم بينهما، فإن قدم الثاني أو حكم بالتخيير فالصحة واضحة، وإن قدم الأول فحيث أن الترك عبادي فللواجبين المتزاحمين شق ثالث وهو ترك القئ لا بقصد الصوم، فيدخل المقام في باب التزاحم فله اختيار الترك على فرض عصيان وجوب القئ بناء على ما هو الحق من تصحيح الترتب.
وأولى بالصحة ما لو أمكن الإخراج بغيره لإمكان العمل بالدليلين حينئذ، وما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم ونحوها مما لا يصدق معه القئ، وهو واضح.
3 - إذا أكل في الليل شيئا يعلم بأنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار