____________________
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (1) ونحوه غيره من النصوص الآتية.
وأما إيجاب الأكل والشرب إياها فموضع وفاق بين المسلمين، وإنما الخلاف في غير المعتاد منهما، فعن الأكثر: أنه كذلك، وعن جماعة: أنه لا يفسد الصوم، وقد مر ضعفه، وقيل: إنه يوجب القضاء خاصة، ويرده إطلاق ما دل على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بناء على ما تقدم من حصول الإفطار به، ولا سبيل إلى دعوى انصراف ذلك الدليل عن ذلك فإنه علق فيه الكفارة على عنوان الإفطار لا على عنوان الأكل والشرب كي يدعى الانصراف، مضافا إلى ما تقدم من منعه فيهما أيضا.
وأما الجماع: فتشهد لإيجابه الكفارة مضافا إلى المطلقات نصوص كثيرة:
كصحيح البجلي المتقدم: عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال (عليه السلام): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2).
وموثق سماعة: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال (عليه السلام): عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (3). ونحوهما غيرهما.
وهل وطء الغلام والبهيمة يوجبها أم لا؟ وجهان مبنيان على كونه مفطرا وعدمه، وقد مر أن الأظهر ذلك.
وأما الاستمناء: فقد مر أن أكثر روايات مفطريته متضمنة لثبوت الكفارة.
وأما الغبار الغليظ: فدليل مفطريته بالخصوص متضمن لها كما تقدم، وكذا
وأما إيجاب الأكل والشرب إياها فموضع وفاق بين المسلمين، وإنما الخلاف في غير المعتاد منهما، فعن الأكثر: أنه كذلك، وعن جماعة: أنه لا يفسد الصوم، وقد مر ضعفه، وقيل: إنه يوجب القضاء خاصة، ويرده إطلاق ما دل على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بناء على ما تقدم من حصول الإفطار به، ولا سبيل إلى دعوى انصراف ذلك الدليل عن ذلك فإنه علق فيه الكفارة على عنوان الإفطار لا على عنوان الأكل والشرب كي يدعى الانصراف، مضافا إلى ما تقدم من منعه فيهما أيضا.
وأما الجماع: فتشهد لإيجابه الكفارة مضافا إلى المطلقات نصوص كثيرة:
كصحيح البجلي المتقدم: عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال (عليه السلام): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2).
وموثق سماعة: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال (عليه السلام): عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (3). ونحوهما غيرهما.
وهل وطء الغلام والبهيمة يوجبها أم لا؟ وجهان مبنيان على كونه مفطرا وعدمه، وقد مر أن الأظهر ذلك.
وأما الاستمناء: فقد مر أن أكثر روايات مفطريته متضمنة لثبوت الكفارة.
وأما الغبار الغليظ: فدليل مفطريته بالخصوص متضمن لها كما تقدم، وكذا