____________________
قطع به، ومن الظن معناه المصطلح مع عدم التمكن من العلم، وهناك أقوال أخر والأولى صرف عنان الكلام إلى بيان الحكم.
والكلام في ذلك في موردين: الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فالمفطر في آخر الوقت بتخيل دخول الليل مع عدم دخوله واقعا تارة يكون معتقدا دخوله، وأخرى يكون ظانا به، وثالثة يكون شاكا فيه، ورابعة يكون غافلا عن ذلك.
فإن كان معتقدا دخوله أو مطمئنا به فأفطر لا يكون إفطاره عمديا، فلا تشمله أدلة وجوب الكفارة، ولكن إطلاق ما دل على فساد الصوم بالأكل والشرب عمدا يشمله، وفي شمول ما دل على أن من أفطر جاهلا المتضمن أنه يصح صومه الآتي للجهل بالموضوع نظر سيأتي.
وإن كان ظنا فإن كان بظن حجة فحكمه حكم العلم.
وإن كان بظن غير حجة فيجب عليه القضاء والكفارة كالشاك المتردد لاستصحاب بقاء اليوم، ولإطلاق أدلة وجوب القضاء والكفارة.
وأما الغافل فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه ووجوب القضاء كما لا يخفى.
وأما الثاني: فالنصوص الواردة في الباب طائفتان:
الأولى: ما تدل على عدم وجوب القضاء في بعض الصور: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث - قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال (عليه السلام): ليس عليه قضاؤه (1). مقتضى إطلاق هذا الصحيح أن الظن بدخول الليل موجب لسقوط القضاء وصحة الصوم
والكلام في ذلك في موردين: الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فالمفطر في آخر الوقت بتخيل دخول الليل مع عدم دخوله واقعا تارة يكون معتقدا دخوله، وأخرى يكون ظانا به، وثالثة يكون شاكا فيه، ورابعة يكون غافلا عن ذلك.
فإن كان معتقدا دخوله أو مطمئنا به فأفطر لا يكون إفطاره عمديا، فلا تشمله أدلة وجوب الكفارة، ولكن إطلاق ما دل على فساد الصوم بالأكل والشرب عمدا يشمله، وفي شمول ما دل على أن من أفطر جاهلا المتضمن أنه يصح صومه الآتي للجهل بالموضوع نظر سيأتي.
وإن كان ظنا فإن كان بظن حجة فحكمه حكم العلم.
وإن كان بظن غير حجة فيجب عليه القضاء والكفارة كالشاك المتردد لاستصحاب بقاء اليوم، ولإطلاق أدلة وجوب القضاء والكفارة.
وأما الغافل فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه ووجوب القضاء كما لا يخفى.
وأما الثاني: فالنصوص الواردة في الباب طائفتان:
الأولى: ما تدل على عدم وجوب القضاء في بعض الصور: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث - قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال (عليه السلام): ليس عليه قضاؤه (1). مقتضى إطلاق هذا الصحيح أن الظن بدخول الليل موجب لسقوط القضاء وصحة الصوم