____________________
ثم إن خروجهما يتصور على أقسام: الأول: الخروج من الموضع الأصلي مع الاعتياد، وهذا القسم هو القدر المتيقن إرادته من هذه النصوص.
الثاني: الخروج منه مع عدم الاعتياد، وعن جماعة منهم الفاضلان والنراقي:
دعوى الاجماع على الناقضية في هذا القسم، ويشهد لها اطلاق النصوص والآية.
ودعوى الانصراف إلى صورة الاعتياد مندفعة بأن الانصراف الناشئ عن ندرة الوجود لا يصح لرفع اليد عن الاطلاق، نعم من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير المخرج الأصلي ليس له التمسك بالاطلاق، وينحصر مدركه حينئذ بالاجماع.
الثالث: الخروج من غير الموضع الأصلي، والظاهر أنه مع انسداده لا خلاف في النقض، وعن المنتهى والمدارك: الاجماع عليه، وأما مع عدمه فالمشهور بين الأصحاب التفصيل فيما يخرج بين صورة الاعتياد فينقض، وغيرها فلا، وعن شارح الدروس:
منع النقض مطلقا، وقواه صاحب الرياض، وإنما التزم بالنقض في صورة الانسداد للاجماع، وعن الحلي: القول بالنقض مطلقا، وظاهر الشيخ والقاضي: موافقته، حيث استندا في منع النقض بما يخرج مما فوق المعدة بعدم تسميته غائطا.
ولعله الأقوى، ويشهد له اطلاق النصوص المتقدم بعضها، ونوقش فيها: أولا:
بأنها منصرفة إلى المعتاد، ولعل هذا هو مدرك المشهور في التفصيل، وثانيا: بتعين تقييدها بالنصوص الكثيرة الحاصرة للناقض فيما يخرج من الطرفين كصحيح زرارة:
قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر، من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل (1).
وصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): قال أبو جعفر (عليه
الثاني: الخروج منه مع عدم الاعتياد، وعن جماعة منهم الفاضلان والنراقي:
دعوى الاجماع على الناقضية في هذا القسم، ويشهد لها اطلاق النصوص والآية.
ودعوى الانصراف إلى صورة الاعتياد مندفعة بأن الانصراف الناشئ عن ندرة الوجود لا يصح لرفع اليد عن الاطلاق، نعم من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير المخرج الأصلي ليس له التمسك بالاطلاق، وينحصر مدركه حينئذ بالاجماع.
الثالث: الخروج من غير الموضع الأصلي، والظاهر أنه مع انسداده لا خلاف في النقض، وعن المنتهى والمدارك: الاجماع عليه، وأما مع عدمه فالمشهور بين الأصحاب التفصيل فيما يخرج بين صورة الاعتياد فينقض، وغيرها فلا، وعن شارح الدروس:
منع النقض مطلقا، وقواه صاحب الرياض، وإنما التزم بالنقض في صورة الانسداد للاجماع، وعن الحلي: القول بالنقض مطلقا، وظاهر الشيخ والقاضي: موافقته، حيث استندا في منع النقض بما يخرج مما فوق المعدة بعدم تسميته غائطا.
ولعله الأقوى، ويشهد له اطلاق النصوص المتقدم بعضها، ونوقش فيها: أولا:
بأنها منصرفة إلى المعتاد، ولعل هذا هو مدرك المشهور في التفصيل، وثانيا: بتعين تقييدها بالنصوص الكثيرة الحاصرة للناقض فيما يخرج من الطرفين كصحيح زرارة:
قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر، من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل (1).
وصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): قال أبو جعفر (عليه