____________________
السلام): لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك - أو قال الذين أنعم الله بهما عليك (1) -. ونحوهما غيرهما. والظاهر أن شارح الدروس استند إلى هذه النصوص فيما اختاره.
ولكن يرد على الأول: ما عرفت مرارا من أن الانصراف الناشي، من غلبة وجود فرد وندرة آخر لا يصلح لرفع اليد عن الاطلاق.
وعلى الثاني: أن ظاهر تلك النصوص وإن كان اختصاص الحكم بما يخرج من الموضع الأصلي، إذ دعوى صدق الطرفين الأسفلين على الحادثين ضعيفة، لأن الظاهر منهما الذكر والدبر. كما صرح بذلك في صحيح زرارة، كما أن دعوى انحصار طريق البول والغائط في السبيلين عادة يمنع من ظهور النصوص في إرادة التحرز عن الأخبثين على تقدير خروجهما من غير الموضع الأصلي، ممنوعة، إذ لا وجه لها سوى دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها مرارا، ونظيرهما دعوى أن الالتزام بإرادة الاختصاص منها مستلزم لتخصيص الأكثر، فلا بد وأن تحمل على إرادة أن الشئ الذي صفته أنه يخرج من السبيلين بحسب العادة ناقض، إذ ما يخرج من السبيلين غير الأخبثين أقل منهما كما لا يخفى.
وبالجملة: ظهور النصوص المتقدمة في الاختصاص مما لا ينبغي انكاره، إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه لأجل ما يدل على عموم الحكم كخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم (2).
ولكن يرد على الأول: ما عرفت مرارا من أن الانصراف الناشي، من غلبة وجود فرد وندرة آخر لا يصلح لرفع اليد عن الاطلاق.
وعلى الثاني: أن ظاهر تلك النصوص وإن كان اختصاص الحكم بما يخرج من الموضع الأصلي، إذ دعوى صدق الطرفين الأسفلين على الحادثين ضعيفة، لأن الظاهر منهما الذكر والدبر. كما صرح بذلك في صحيح زرارة، كما أن دعوى انحصار طريق البول والغائط في السبيلين عادة يمنع من ظهور النصوص في إرادة التحرز عن الأخبثين على تقدير خروجهما من غير الموضع الأصلي، ممنوعة، إذ لا وجه لها سوى دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها مرارا، ونظيرهما دعوى أن الالتزام بإرادة الاختصاص منها مستلزم لتخصيص الأكثر، فلا بد وأن تحمل على إرادة أن الشئ الذي صفته أنه يخرج من السبيلين بحسب العادة ناقض، إذ ما يخرج من السبيلين غير الأخبثين أقل منهما كما لا يخفى.
وبالجملة: ظهور النصوص المتقدمة في الاختصاص مما لا ينبغي انكاره، إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه لأجل ما يدل على عموم الحكم كخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم (2).