____________________
إذ يرد عليه: أنه يحتمل أن يكون الأمر بالافراغ ارشادا إلى اعتبار انفصال الغسالة في التطهير لأجل النجاسة، ثم إن ما ذكرناه وإن كان في الغسلة المزيلة، إلا أنه تدل تلك الأدلة على نجاسة الغسالة في غيرها أيضا بناء على تنجيس المتنجس.
وقد استدل على الطهارة: بالأصل، وبأن القول بالنجاسة يؤدي إلى أن الثوب وغيره لا يطهر إلا بايراد كر عليه، وذلك يشق وينافي ضرورة المذهب، فلا بد من القول بعدم انفعال الغسالة، وبخبر عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله: اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال (عليه السلام):
لا بأس به (1). وبما ورد (2) من تطهير النبي (صلى الله عليه وآله) المسجد من بول الأعرابي بالقاء ذنوب من الماء، وبالتعليل المتقدم في ماء الاستنجاء، وبما ورد في صحيح (3) الأحول قلت لأبي عبد عبد الله (عليه السلام): استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال (عليه السلام): لا بأس به. بناء على أنه ظاهر في الاستنجاء من المني، وبما (4) ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة من نفيه (عليه السلام) البأس عنها.
وفي الكل نظر: أما الأصل: فلأنه يرجع إليه مع عدم الدليل، وقد عرفت ما يدل على النجاسة.
وأما ما ذكر من أن النجس لا يطهر، ففيه: أنه إن أريد بذلك أنه تعتبر طهارة الماء المطهر قبل الغسل فهو مما لا ريب فيه نصا وفتوى، إلا أنه لا ينافي تنجسه بعد
وقد استدل على الطهارة: بالأصل، وبأن القول بالنجاسة يؤدي إلى أن الثوب وغيره لا يطهر إلا بايراد كر عليه، وذلك يشق وينافي ضرورة المذهب، فلا بد من القول بعدم انفعال الغسالة، وبخبر عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله: اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال (عليه السلام):
لا بأس به (1). وبما ورد (2) من تطهير النبي (صلى الله عليه وآله) المسجد من بول الأعرابي بالقاء ذنوب من الماء، وبالتعليل المتقدم في ماء الاستنجاء، وبما ورد في صحيح (3) الأحول قلت لأبي عبد عبد الله (عليه السلام): استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال (عليه السلام): لا بأس به. بناء على أنه ظاهر في الاستنجاء من المني، وبما (4) ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة من نفيه (عليه السلام) البأس عنها.
وفي الكل نظر: أما الأصل: فلأنه يرجع إليه مع عدم الدليل، وقد عرفت ما يدل على النجاسة.
وأما ما ذكر من أن النجس لا يطهر، ففيه: أنه إن أريد بذلك أنه تعتبر طهارة الماء المطهر قبل الغسل فهو مما لا ريب فيه نصا وفتوى، إلا أنه لا ينافي تنجسه بعد