____________________
لدخول الآخر وبالملازمة تستكشف الحرمة.
وكذا بقول الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية الوارد في الزيت المتنجس: وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1). حيث إنه أمر (عليه السلام) بالاعلام، وبما أنه لا ترتب بينه وبين الاستصباح، مضافا إلى عدم وجوه يقينا، فلا يكون غاية للواجب، لأن غاية الواجب واجبة وإلا لم يكن الاعلام واجبا، بل الترتب إنما يكون بين الاعلام وترك الأكل، ولأجل انحصار الفائدة فيهما غالبا كان تركه ملازما للاستصباح، فالتعليل به إنما يكون عرضيا، والعلة الحقيقية إنما هي ترك الأكل، فتكون العلة في وجوب الاعلام عدم وقوع المشتري في المحرم الواقعي جهلا بتسليط المالك البايع إياه، وبما أن ظاهر الدليل التنبيه على أمر عرفي يتعدى عن مورده إلى غيره، وعلى هذين الوجهين الذين ذكرناهما لوجوب الاعلام، فوجوبه إنما يكون مولويا لا ارشاديا إلى شرطيته للبيع، بل على الوجه الذي ذكره العلامة الأكبر قدس سره يكون كذلك كما لا يخفى، فترك الاعلام مبغوض لا يوجب فساد البيع واستدل لشرطيته، لصحة البيع: بأنه لولاه لكان قصد المشتري الانتفاع بالمحرم، فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل، وبقوله (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: أما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين له فيبتاع للسراج (2). فإنه ظاهر في فساد البيع مع عدم الاعلام، ويتعدى عن مورده إلى ساير الموارد. لعدم الفصل. وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الثمن في البيع إنما يكون في مقابل العين. لا المنفعة، ومع فرض وجود المنفعة المحللة يكون مالا، ولا يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، ولذا ذكرنا في محله أن اشتراط صرف المبيع في المنفعة المحرمة بنفسه لا يكون موجبا لفساد البيع
وكذا بقول الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية الوارد في الزيت المتنجس: وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (1). حيث إنه أمر (عليه السلام) بالاعلام، وبما أنه لا ترتب بينه وبين الاستصباح، مضافا إلى عدم وجوه يقينا، فلا يكون غاية للواجب، لأن غاية الواجب واجبة وإلا لم يكن الاعلام واجبا، بل الترتب إنما يكون بين الاعلام وترك الأكل، ولأجل انحصار الفائدة فيهما غالبا كان تركه ملازما للاستصباح، فالتعليل به إنما يكون عرضيا، والعلة الحقيقية إنما هي ترك الأكل، فتكون العلة في وجوب الاعلام عدم وقوع المشتري في المحرم الواقعي جهلا بتسليط المالك البايع إياه، وبما أن ظاهر الدليل التنبيه على أمر عرفي يتعدى عن مورده إلى غيره، وعلى هذين الوجهين الذين ذكرناهما لوجوب الاعلام، فوجوبه إنما يكون مولويا لا ارشاديا إلى شرطيته للبيع، بل على الوجه الذي ذكره العلامة الأكبر قدس سره يكون كذلك كما لا يخفى، فترك الاعلام مبغوض لا يوجب فساد البيع واستدل لشرطيته، لصحة البيع: بأنه لولاه لكان قصد المشتري الانتفاع بالمحرم، فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل، وبقوله (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: أما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين له فيبتاع للسراج (2). فإنه ظاهر في فساد البيع مع عدم الاعلام، ويتعدى عن مورده إلى ساير الموارد. لعدم الفصل. وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الثمن في البيع إنما يكون في مقابل العين. لا المنفعة، ومع فرض وجود المنفعة المحللة يكون مالا، ولا يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، ولذا ذكرنا في محله أن اشتراط صرف المبيع في المنفعة المحرمة بنفسه لا يكون موجبا لفساد البيع