____________________
والتحريم المطلق يدل على عموم الانتفاع، إذ فيه أن الظاهر منها حرمة الأكل كما لا يخفى.
وأما الروايات: فمنها (1) رواية تحف (1) العقول وفيها تعليل النهي عن بيع وجوه النجس بحرمة أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب فيه.
وفيه: بعد تسليم صحة السند، مع أنها محل الاشكال، أن الظاهر كون المراد من وجه النجس هو العنوان، والشئ المتنجس لا يكون عنوانا للنجاسة، وملاقي النجس ليس من عناوينها في مقابل سائر العناوين.
ومنها ما دل (2) على الأمر بإهراق المايعات المتنجسة.
وفيه: أن الأمر بطرحها إنما يكون لأجل أن منفعتها المعتد بها عرفا والمطلوبة منها هو الأكل، فيكون هذا الأمر كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل خاصة، ويؤيده أن مما أمرنا بطرحه الدهن والزيت، مع أنه يجوز الاستصباح بهما بلا كلام، فالمراد طرحها من ظرف أعد للأكل.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما ذهب إليه جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي وغيرهم من عدم جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا، ضعيف لا دليل عليه.
فالأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين: جوازه إلا ما خرج بالدليل، ومقتضى هذا جواز السقي للحيوانات.
(2) خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى وتطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال (عليه السلام):
وأما الروايات: فمنها (1) رواية تحف (1) العقول وفيها تعليل النهي عن بيع وجوه النجس بحرمة أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب فيه.
وفيه: بعد تسليم صحة السند، مع أنها محل الاشكال، أن الظاهر كون المراد من وجه النجس هو العنوان، والشئ المتنجس لا يكون عنوانا للنجاسة، وملاقي النجس ليس من عناوينها في مقابل سائر العناوين.
ومنها ما دل (2) على الأمر بإهراق المايعات المتنجسة.
وفيه: أن الأمر بطرحها إنما يكون لأجل أن منفعتها المعتد بها عرفا والمطلوبة منها هو الأكل، فيكون هذا الأمر كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل خاصة، ويؤيده أن مما أمرنا بطرحه الدهن والزيت، مع أنه يجوز الاستصباح بهما بلا كلام، فالمراد طرحها من ظرف أعد للأكل.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما ذهب إليه جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي وغيرهم من عدم جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا، ضعيف لا دليل عليه.
فالأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين: جوازه إلا ما خرج بالدليل، ومقتضى هذا جواز السقي للحيوانات.
(2) خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى وتطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال (عليه السلام):