____________________
قبل التنجس وقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول المتقدمة:
إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال.
وأما قوله تعالى * (فاجتنبوه) * وقوله * (والرجز فاهجر) * فقد عرفت أنهما لا يدلان على عدم جواز الانتفاع به، فضلا عن حرمة بيعه.
ومنه يظهر عدم دلالة النهي في رواية تحف العقول عن بيع شئ من وجوه النجس على هذا القول لتعليله فيها بحرمة الانتفاع.
وأما النبوي (1): إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فظاهره بقرينة حذف المتعلق الحرمة المؤدية إلى سلب المنفعة لا مطلقا.
ثم إنه هل يجب الاعلام أم لا؟ وجهان، قد استدل الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره لوجوب الاعلام بأن تركه تسبيب إلى فعل الحرام كمن قدم إلى غيره طعاما حراما فهو فاعل للحرام وفعل الحرام يستند إليه، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل.
وفيه: أنه لم يدل دليل على حرمة التسبيب كلية، والفعل لا يستند إلى السبب حقيقة مع وساطة اختيار المختار، ولا يقال: إنه شرب الماء النجس وهو الفاعل له، واستقرار الضمان على السبب ليس لأجل شمول من أتلف له، بل إنما يكون لأجل قاعدة الغرور.
فالأولى الاستدلال لوجوب الاعلام: بأن تركه مستلزم للتسبيب إلى وجود مبغوض الشارع في الخارج إذا شربه وهو قبيح بحكم العقلاء، ألا ترى أنه لو نام المولى ونهى عبيده عن الدخول في الدار، فكما أن دخول العبد قبيح، كذلك تسبيبه
إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال.
وأما قوله تعالى * (فاجتنبوه) * وقوله * (والرجز فاهجر) * فقد عرفت أنهما لا يدلان على عدم جواز الانتفاع به، فضلا عن حرمة بيعه.
ومنه يظهر عدم دلالة النهي في رواية تحف العقول عن بيع شئ من وجوه النجس على هذا القول لتعليله فيها بحرمة الانتفاع.
وأما النبوي (1): إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فظاهره بقرينة حذف المتعلق الحرمة المؤدية إلى سلب المنفعة لا مطلقا.
ثم إنه هل يجب الاعلام أم لا؟ وجهان، قد استدل الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره لوجوب الاعلام بأن تركه تسبيب إلى فعل الحرام كمن قدم إلى غيره طعاما حراما فهو فاعل للحرام وفعل الحرام يستند إليه، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل.
وفيه: أنه لم يدل دليل على حرمة التسبيب كلية، والفعل لا يستند إلى السبب حقيقة مع وساطة اختيار المختار، ولا يقال: إنه شرب الماء النجس وهو الفاعل له، واستقرار الضمان على السبب ليس لأجل شمول من أتلف له، بل إنما يكون لأجل قاعدة الغرور.
فالأولى الاستدلال لوجوب الاعلام: بأن تركه مستلزم للتسبيب إلى وجود مبغوض الشارع في الخارج إذا شربه وهو قبيح بحكم العقلاء، ألا ترى أنه لو نام المولى ونهى عبيده عن الدخول في الدار، فكما أن دخول العبد قبيح، كذلك تسبيبه