____________________
القليل كما لا يخفى.
ومما يدل على النجاسة رواية العيص بن القاسم المروية في الخلاف: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقال (عليه السلام): إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، وإن كان وضوء الصلاة فلا بأس (1).
والطعن في السند في جهة أنها مرسلة ورويت في كتب الفقهاء عن العيص من دون ذكر الطريق ولا تكون مذكورة في كتب الحديث، في غير محله، لأن الظاهر من رواية الشيخ عن العيص وجدانها في كتابه، وطريق الشيخ إليه حسن معتبر.
فإن قلت: إن هذا الظهور ليس على نحو يحصل الوثوق به، لاحتمال أن يكون الشيخ رواها من غير كتابه.
قلت: بما أن الشيخ ذكرها في مقام الاستدلال واعتمد عليها، فهذا كاشف عن صحة سندها لديه، وهذا المقدار كاف في دخول الخبر في موضوع الحجية كما لا يخفى.
كما أن الطعن في الدلالة بحملها على الطشت الذي يكون فيه عين البول والقذر، يدفعه الاطلاق.
وقد استدل لها برواية ابن سنان المتقدمة في بحث الماء المستعمل في رفع الأكبر الدالة على عدم جواز استعمال الغسالة في الوضوء والغسل.
وفيه: أن ذلك أعم من النجاسة، ولذا التزم به القائل بالطهارة، ومثله في الاشكال الاستدلال لها. بموثق عمار الوارد في الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال (عليه السلام): يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ثم يصب... الخ (2).
ومما يدل على النجاسة رواية العيص بن القاسم المروية في الخلاف: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقال (عليه السلام): إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، وإن كان وضوء الصلاة فلا بأس (1).
والطعن في السند في جهة أنها مرسلة ورويت في كتب الفقهاء عن العيص من دون ذكر الطريق ولا تكون مذكورة في كتب الحديث، في غير محله، لأن الظاهر من رواية الشيخ عن العيص وجدانها في كتابه، وطريق الشيخ إليه حسن معتبر.
فإن قلت: إن هذا الظهور ليس على نحو يحصل الوثوق به، لاحتمال أن يكون الشيخ رواها من غير كتابه.
قلت: بما أن الشيخ ذكرها في مقام الاستدلال واعتمد عليها، فهذا كاشف عن صحة سندها لديه، وهذا المقدار كاف في دخول الخبر في موضوع الحجية كما لا يخفى.
كما أن الطعن في الدلالة بحملها على الطشت الذي يكون فيه عين البول والقذر، يدفعه الاطلاق.
وقد استدل لها برواية ابن سنان المتقدمة في بحث الماء المستعمل في رفع الأكبر الدالة على عدم جواز استعمال الغسالة في الوضوء والغسل.
وفيه: أن ذلك أعم من النجاسة، ولذا التزم به القائل بالطهارة، ومثله في الاشكال الاستدلال لها. بموثق عمار الوارد في الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال (عليه السلام): يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ثم يصب... الخ (2).