____________________
المبتدعين القائلين بنجاسة مائه. وعلى هذا فالرواية لاطلاق ما في صدرها تدل على جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الأكبر في رفع الحدث، ولا تدل على المنع.
ومن ما ذكرناه ظهر أنه لا يصح الاستدلال لهذا القول بما ورد (1) من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام، معللا بأن فيها غسالة الجنب، فإن الظاهر منه أن المنع إنما يكون لأجل النجاسة.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): سألته عن ماء الحمام، فقال (عليه السلام): ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا (2). بدعوى أنه يدل على عدم لزوم الاغتسال من ماء آخر إلا مع وجود الجنب فيه، واستعماله الماء ولو كان رفع الحدث بالماء المستعمل جائزا لم يكن وجه للزوم الاغتسال من ماء آخر.
وفيه: أنه لا يمكن حمل النهي في الخبر على الحرمة من غير فرق بين إرادة ما في الخزانة من الماء، وبين إرادة ما في الحياض الصغار الذي هو بمنزلة الماء الجاري، لجواز الاغتسال منه إذا كان كرا كما هو الغالب باتفاق النص والفتوى على ما ستعرف، مضافا إلى أن المتعارف بين الناس الاغتسال حول الحياض الصغار لا فيه، والرشحات التي تنضح فيها حال الغسل لا تضر قطعا كما سيمر عليك، مع معارضته بروايات أخر دالة على جواز الاغتسال منه في الفرض، وأنه لا يجب الاغتسال من ماء آخر، مع أن مناط النهي لو كان استعماله في غسل الجنابة كان اللازم تخصيصه بالعلم لا تعميمه لما إذا احتمل ذلك أيضا. ولهذه الجهات لا بد من حمل الخبر على ماء الخزانة المتعارفة في زماننا، وحمل النهي على الكراهة، أو حمله على ما إذا كان الجنب في الحمام مشغولا
ومن ما ذكرناه ظهر أنه لا يصح الاستدلال لهذا القول بما ورد (1) من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام، معللا بأن فيها غسالة الجنب، فإن الظاهر منه أن المنع إنما يكون لأجل النجاسة.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): سألته عن ماء الحمام، فقال (عليه السلام): ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا (2). بدعوى أنه يدل على عدم لزوم الاغتسال من ماء آخر إلا مع وجود الجنب فيه، واستعماله الماء ولو كان رفع الحدث بالماء المستعمل جائزا لم يكن وجه للزوم الاغتسال من ماء آخر.
وفيه: أنه لا يمكن حمل النهي في الخبر على الحرمة من غير فرق بين إرادة ما في الخزانة من الماء، وبين إرادة ما في الحياض الصغار الذي هو بمنزلة الماء الجاري، لجواز الاغتسال منه إذا كان كرا كما هو الغالب باتفاق النص والفتوى على ما ستعرف، مضافا إلى أن المتعارف بين الناس الاغتسال حول الحياض الصغار لا فيه، والرشحات التي تنضح فيها حال الغسل لا تضر قطعا كما سيمر عليك، مع معارضته بروايات أخر دالة على جواز الاغتسال منه في الفرض، وأنه لا يجب الاغتسال من ماء آخر، مع أن مناط النهي لو كان استعماله في غسل الجنابة كان اللازم تخصيصه بالعلم لا تعميمه لما إذا احتمل ذلك أيضا. ولهذه الجهات لا بد من حمل الخبر على ماء الخزانة المتعارفة في زماننا، وحمل النهي على الكراهة، أو حمله على ما إذا كان الجنب في الحمام مشغولا