____________________
والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (1).
وفي خبر حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (2). ونحوها غيرها.
وفيه: أن النهي عن الاغتسال أعم من النجاسة، لا سيما بملاحظة اشتمالها على التعليل بملاقاتها لما ليس ينجس كولد الزنا.
ودعوى أنه ينافيه ذكر الناصب واليهودي والنصراني والمجوسي فيها، مندفعة بأن المراد من التعليل ليس صورة العلم بوجود غسالتهم في البئر، فإنه حينئذ لا شبهة في النجاسة، وقد عرفت خروج هذه الصورة عن مورد الكلام، بل المراد احتمال وجودها أو الظن به، وعدم النجاسة في الفرض واضح، وعليه فلا ينافي حمل النهي على إرادة عدم جواز التطهير بها.
وأما ما ذكر بعض الأجلة في الجواب عن هذه الدعوى من امكان طهارة الماء المجتمع لاتصاله بما يجري عليه من أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة، فهو كما ترى.
هذا كله مضافا إلى معارضتها بالنصوص الدالة على الطهارة كمرسل أبي يحيى والواسطي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (عليه السلام): لا بأس (3).
وصحيح محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه
وفي خبر حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (2). ونحوها غيرها.
وفيه: أن النهي عن الاغتسال أعم من النجاسة، لا سيما بملاحظة اشتمالها على التعليل بملاقاتها لما ليس ينجس كولد الزنا.
ودعوى أنه ينافيه ذكر الناصب واليهودي والنصراني والمجوسي فيها، مندفعة بأن المراد من التعليل ليس صورة العلم بوجود غسالتهم في البئر، فإنه حينئذ لا شبهة في النجاسة، وقد عرفت خروج هذه الصورة عن مورد الكلام، بل المراد احتمال وجودها أو الظن به، وعدم النجاسة في الفرض واضح، وعليه فلا ينافي حمل النهي على إرادة عدم جواز التطهير بها.
وأما ما ذكر بعض الأجلة في الجواب عن هذه الدعوى من امكان طهارة الماء المجتمع لاتصاله بما يجري عليه من أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة، فهو كما ترى.
هذا كله مضافا إلى معارضتها بالنصوص الدالة على الطهارة كمرسل أبي يحيى والواسطي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (عليه السلام): لا بأس (3).
وصحيح محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه