____________________
الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا نادرا، فيكون الدليل المطلق الوارد في مقام بيان الحكم ظاهرا في طهارتهما، فتثبت طهارة ماء الاستنجاء من البول وحده بعدم الفصل القطعي.
وكيف كان: فهو مع الشروط الآتية طاهر كما صرح به جماعة، وعن بعض آخر: أنه لا ينجس الثوب، وعن ثالث: أنه معفو عنه، وعن رابع: أنه لا بأس به، ونقل الاجماع على كل واحد من التعبيرات إلا الثالث.
والأقوى: أنه لا يستفاد من النصوص أزيد من طهارة ملاقيه وعدم تنجسه به، لاحظ مصححة محمد بن نعمان: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال (عليه السلام):
لا بأس به (1). ونحوها مصححته الأخرى (2)، فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الثوب ونفي البأس عنه بقول مطلق عبارة أخرى عن طهارته، وأصرح منهما. صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال (عليه السلام): لا (3).
وأما رواية العلل عن يونس عن رجل عن الغزار عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال (عليه السلام): لا بأس به، أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال (عليه السلام): إن الماء أكثر من القذر (4). الظاهرة بقرينة التعليل في طهارة الماء، فيرد عليها - مضافا إلى إرساله وإن كان المرسل يونس بن عبد الرحمن، وإلى أن
وكيف كان: فهو مع الشروط الآتية طاهر كما صرح به جماعة، وعن بعض آخر: أنه لا ينجس الثوب، وعن ثالث: أنه معفو عنه، وعن رابع: أنه لا بأس به، ونقل الاجماع على كل واحد من التعبيرات إلا الثالث.
والأقوى: أنه لا يستفاد من النصوص أزيد من طهارة ملاقيه وعدم تنجسه به، لاحظ مصححة محمد بن نعمان: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال (عليه السلام):
لا بأس به (1). ونحوها مصححته الأخرى (2)، فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الثوب ونفي البأس عنه بقول مطلق عبارة أخرى عن طهارته، وأصرح منهما. صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال (عليه السلام): لا (3).
وأما رواية العلل عن يونس عن رجل عن الغزار عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال (عليه السلام): لا بأس به، أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال (عليه السلام): إن الماء أكثر من القذر (4). الظاهرة بقرينة التعليل في طهارة الماء، فيرد عليها - مضافا إلى إرساله وإن كان المرسل يونس بن عبد الرحمن، وإلى أن