____________________
بالاغتسال، ولأجل اشتمال بدنه على النجاسة يوجب نجاسة من اجتمع معه حول الحوض الصغير الذي كان أخذ الماء منه متعارفا في تلك الأزمنة، فيتعذر أو يتعسر حصول الغسل الصحيح، فيتعين حمل النهي على الارشاد.
ومنها: صحيح ابن مسكان: حدثني صاحب لي ثقة: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهادة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينضح كفا بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل (1). بدعوى أن ظاهره كون محذور رجوع الغسل في الماء، عدم صحة الغسل به وفيه: أن المحذور الذي قرره (عليه السلام) يحتمل أن يكون كراهة الاستعمال لا الحرمة، مع أن نضح الأكف لا يمنع من رجوع الماء، فالأمر بالغسل على الاطلاق يدل علي الجواز وإن رجع إليه الماء، ولعل نضح الأكف بالكيفية الخاصة يكون من آداب الغسل والوضوء من الماء القليل، وكيف كان فهذا الخبر أيضا على خلاف مطلوبهم أدل.
وأشكل من الجميع الاستدلال لهذا القول بصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال (ع) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ (2)، إذا الظاهر منه نجاسة الماء القليل إذا اغتسل فيه الجنب، فلا بد من حمله على ما إذا كان بدنه نجسا.
فتحصل مما ذكرناه: عدم تمامية شئ مما استدل به على المنع، بل بعض تلك الأدلة يدل على الجواز، ويشهد له - مضافا إلى ذلك وإلى الأصل - صحيح ابن جعفر
ومنها: صحيح ابن مسكان: حدثني صاحب لي ثقة: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهادة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينضح كفا بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل (1). بدعوى أن ظاهره كون محذور رجوع الغسل في الماء، عدم صحة الغسل به وفيه: أن المحذور الذي قرره (عليه السلام) يحتمل أن يكون كراهة الاستعمال لا الحرمة، مع أن نضح الأكف لا يمنع من رجوع الماء، فالأمر بالغسل على الاطلاق يدل علي الجواز وإن رجع إليه الماء، ولعل نضح الأكف بالكيفية الخاصة يكون من آداب الغسل والوضوء من الماء القليل، وكيف كان فهذا الخبر أيضا على خلاف مطلوبهم أدل.
وأشكل من الجميع الاستدلال لهذا القول بصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال (ع) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ (2)، إذا الظاهر منه نجاسة الماء القليل إذا اغتسل فيه الجنب، فلا بد من حمله على ما إذا كان بدنه نجسا.
فتحصل مما ذكرناه: عدم تمامية شئ مما استدل به على المنع، بل بعض تلك الأدلة يدل على الجواز، ويشهد له - مضافا إلى ذلك وإلى الأصل - صحيح ابن جعفر