____________________
ولكن الحكم بعدم تنجس المضاف كله إذا كان كثيرا بأن كان مقدار ألف كر مثلا ولاقى أحد أطرافه مع النجاسة، لا يخلو من قوة، لأن ثبوت الاجماع في الفرض ممنوع، والخبر إنما يدل على نجاسة خصوص موضع الملاقاة وما تسري إليه النجاسة، والسراية في الفرض غير ظاهرة، بل عدمها ثابت عرفا.
وما ورد (1) في المرق إذا وقعت فيها نجاسة كالفأرة لا يشمل الكثير الملاقي مع النجاسة بأحد أطرافه.
(ولا يجوز رفع الحدث به) كما هو المشهور، وتشهد له الآية الشريفة * (وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (2) وجملة من النصوص: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إنما هو الماء الصعيد (3). ونحوه غيره، مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل كما لا يخفى.
وعن الصدوق: جواز الوضوء والغسل بماء الورد، واستدل له بخبر يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (4). ولكن يرد عليه: أن الخبر لو سلم صحة سنده لا يعتمد عليه لاعراض الأصحاب عنه، وقد ادعى الاجماع على خلافه جملة من الأعاظم، مضافا إلى أنه من المحتمل أن يكون الورد (بكسر الواو) أي ما يورد منه الدواب، وعليه فهو أجنبي عن المقام.
وما ورد (1) في المرق إذا وقعت فيها نجاسة كالفأرة لا يشمل الكثير الملاقي مع النجاسة بأحد أطرافه.
(ولا يجوز رفع الحدث به) كما هو المشهور، وتشهد له الآية الشريفة * (وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (2) وجملة من النصوص: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إنما هو الماء الصعيد (3). ونحوه غيره، مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل كما لا يخفى.
وعن الصدوق: جواز الوضوء والغسل بماء الورد، واستدل له بخبر يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (4). ولكن يرد عليه: أن الخبر لو سلم صحة سنده لا يعتمد عليه لاعراض الأصحاب عنه، وقد ادعى الاجماع على خلافه جملة من الأعاظم، مضافا إلى أنه من المحتمل أن يكون الورد (بكسر الواو) أي ما يورد منه الدواب، وعليه فهو أجنبي عن المقام.