____________________
ولكن ذيل الخبر ينفي هذا الاطلاق، وأظن أن نظر المفيد رحمه الله إلى اطلاق قوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان الآتي وأشباهه بناء على عطفها على الضمير المجرور.
وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع طهارة البدن، فالظاهر أن طهارته موضوع اتفاق الأصحاب كالنصوص.
وأما رفعه للخبث، فهو المشهور، وعن ظاهر المقنعة والوسيلة وموضع من المبسوط والتهذيب: العدم، والذي يمكن أن يستدل به لهذا القول توهم عموم التوضي في خبر ابن سنان الآتي لمطلق التطهير، ولو من الخبث، إذ لم تثبت الحقيقة الشرعية في غير لفظ الوضوء من مشتقات هذه المادة، ولكن الخبر لا يدل على المنع كما ستعرف، مع أنه لو دل لاختص بغير رفع الخبث. بقرينة صدره وذيله.
وأما جواز استعماله في رفع الحدث فهو المشهور بين المتأخرين على ما نسب إليهم، وعن المصنف رحمه الله والسيدين وغيرهم: اختاره، وحكي عن المقنعة والصدوقين وابني حمزة والبراج: العدم، واستدل له بروايات منها: رواية أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (1). بدعوى أن الظاهر عطف وأشباهه على الضمير المجرور، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل في رفع الأكبر ولو كان غير الجنابة.
ونوقش فيها بضعف السند لاشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي الملعون
وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع طهارة البدن، فالظاهر أن طهارته موضوع اتفاق الأصحاب كالنصوص.
وأما رفعه للخبث، فهو المشهور، وعن ظاهر المقنعة والوسيلة وموضع من المبسوط والتهذيب: العدم، والذي يمكن أن يستدل به لهذا القول توهم عموم التوضي في خبر ابن سنان الآتي لمطلق التطهير، ولو من الخبث، إذ لم تثبت الحقيقة الشرعية في غير لفظ الوضوء من مشتقات هذه المادة، ولكن الخبر لا يدل على المنع كما ستعرف، مع أنه لو دل لاختص بغير رفع الخبث. بقرينة صدره وذيله.
وأما جواز استعماله في رفع الحدث فهو المشهور بين المتأخرين على ما نسب إليهم، وعن المصنف رحمه الله والسيدين وغيرهم: اختاره، وحكي عن المقنعة والصدوقين وابني حمزة والبراج: العدم، واستدل له بروايات منها: رواية أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (1). بدعوى أن الظاهر عطف وأشباهه على الضمير المجرور، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل في رفع الأكبر ولو كان غير الجنابة.
ونوقش فيها بضعف السند لاشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي الملعون