____________________
الاشكال.
الحادية عشر: إذا كان عنده ماءان توضأ بأحدهما، ثم بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما نجس، فهل يصح الوضوء أم لا؟ وجهان: أقواهما الثاني وذلك لوجهين:
الأول: عدم جريان قاعدة الفراغ في أمثال المورد مما لا يكون المكلف ملتفتا حال العمل لما في موثق ابن بكير قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (1). ونحوه غيره، والارتكازات العقلائية تساعد ذلك، بل قد ذكرنا في محله أنها ليست من الأصول التعبدية، وتكون من الأمارات النوعية لوقوع المشكوك فيه في ظرفه، فإن المريد لشئ يكون التفاته إلى خصوصياته أقوى منه بعد الفراغ عنه، والروايات إنما تكون إشارة إلى ذلك، ومع عدم الأمارية كما في الفرض لا معنى لجريانها.
وقد استدل بعض المعاصرين تبعا لبعض المحققين على جريانها في أمثال الفرض بوجهين الأول: سائر الأخبار المطلقة الخالية عن ذكر هذا القيد، الثاني:
حسن الحسين بن أبي العلاء الظاهر في جواز المضي ولو مع النسيان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الخاتم إذا اغتسلت، قال (عليه السلام): حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره فإن نسيت حتى تقوم إلى الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (2).
ولأجل ذلك يحمل ما في الموثق ونحوه على الحكمة لا العلة.
وفي كلا الوجهين نظر: أما الأول: فلأن ذكر ما يوجب تقييد المطلقات منفصلا عنها في الفقه غير عزيز، فليكن المورد من تلك الموارد، وأما الثاني: فلأن الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الواسع الذي يصل الماء تحته، ويكون جوابه
الحادية عشر: إذا كان عنده ماءان توضأ بأحدهما، ثم بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما نجس، فهل يصح الوضوء أم لا؟ وجهان: أقواهما الثاني وذلك لوجهين:
الأول: عدم جريان قاعدة الفراغ في أمثال المورد مما لا يكون المكلف ملتفتا حال العمل لما في موثق ابن بكير قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (1). ونحوه غيره، والارتكازات العقلائية تساعد ذلك، بل قد ذكرنا في محله أنها ليست من الأصول التعبدية، وتكون من الأمارات النوعية لوقوع المشكوك فيه في ظرفه، فإن المريد لشئ يكون التفاته إلى خصوصياته أقوى منه بعد الفراغ عنه، والروايات إنما تكون إشارة إلى ذلك، ومع عدم الأمارية كما في الفرض لا معنى لجريانها.
وقد استدل بعض المعاصرين تبعا لبعض المحققين على جريانها في أمثال الفرض بوجهين الأول: سائر الأخبار المطلقة الخالية عن ذكر هذا القيد، الثاني:
حسن الحسين بن أبي العلاء الظاهر في جواز المضي ولو مع النسيان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الخاتم إذا اغتسلت، قال (عليه السلام): حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره فإن نسيت حتى تقوم إلى الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (2).
ولأجل ذلك يحمل ما في الموثق ونحوه على الحكمة لا العلة.
وفي كلا الوجهين نظر: أما الأول: فلأن ذكر ما يوجب تقييد المطلقات منفصلا عنها في الفقه غير عزيز، فليكن المورد من تلك الموارد، وأما الثاني: فلأن الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الواسع الذي يصل الماء تحته، ويكون جوابه