____________________
وفيه: مضافا إلى ما ذكره المحقق رحمه الله في المعتبر من أن غياثا تبري ضعيف الرواية ولا يعمل على ما يتفرد به، أن الأصحاب أعرضوا عنه ولم يعملوا به، مع أن مفاده أخص من المدعى.
ودعوى عدم الفصل، مندفعة بما رواه الكليني مرسلا من أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم (1).
ومنها: خبر حكم بن حكيم الصيرفي قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس (2).
وفيه أولا: أنه أجنبي عن المقام، لأن مورد السؤال والجواب فيه ليس هو موضع إصابة البول، بل ما لاقاه بعد إزالة العين، فهو مما يدل على عدم المتنجس، وثانيا: لو سلم أن السؤال إنما يكون عن ذلك الموضع، فيتعين طرحه لأن التراب لا يكون مطهرا باتفاق منا ومن الخصم.
ومنها: اطلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأخبار.
وفيه: أولا: أنه لو لم يكن الغسل بالماء مأخوذا في مفهوم الغسل، فلا ريب في انصرافه إليه، وثانيا: أنه لو سلم الاطلاق يقيد بما عرفت من الأخبار الدالة على اعتبار ذلك في حصول الطهارة فتدبر.
وعن صاحب المفاتيح رحمه الله: التفصيل بين الموارد التي فيها الأمر بالغسل، فيعتبر أن يكون بالماء وغيرها، فيكفي زوال العين ولو بالغسل بالماء المضاف، والذي يظهر من كلامه: أن مراده عدم كون النجاسات منجسة لجميع الأشياء، وأما على
ودعوى عدم الفصل، مندفعة بما رواه الكليني مرسلا من أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم (1).
ومنها: خبر حكم بن حكيم الصيرفي قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس (2).
وفيه أولا: أنه أجنبي عن المقام، لأن مورد السؤال والجواب فيه ليس هو موضع إصابة البول، بل ما لاقاه بعد إزالة العين، فهو مما يدل على عدم المتنجس، وثانيا: لو سلم أن السؤال إنما يكون عن ذلك الموضع، فيتعين طرحه لأن التراب لا يكون مطهرا باتفاق منا ومن الخصم.
ومنها: اطلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأخبار.
وفيه: أولا: أنه لو لم يكن الغسل بالماء مأخوذا في مفهوم الغسل، فلا ريب في انصرافه إليه، وثانيا: أنه لو سلم الاطلاق يقيد بما عرفت من الأخبار الدالة على اعتبار ذلك في حصول الطهارة فتدبر.
وعن صاحب المفاتيح رحمه الله: التفصيل بين الموارد التي فيها الأمر بالغسل، فيعتبر أن يكون بالماء وغيرها، فيكفي زوال العين ولو بالغسل بالماء المضاف، والذي يظهر من كلامه: أن مراده عدم كون النجاسات منجسة لجميع الأشياء، وأما على