____________________
العلم مطلقا مستدلا له: بأنها تقدم على الأصل الذي هو مستند الأخرى فتبطل هي لبطلان مستندها.
الرابع: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة كما هو المشهور، والمراد من عدم اعتبار علمه بالطهارة ليس أنه لو حصل له العلم بها لا يعتني به، بل المراد أنه لا يجب تحصيله فيما يشترط فيه الطهارة.
ويشهد لعدم اعتباره - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - جملة من النصوص:
كصحيح ابن سنان ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وأي عقل له وهو يطيع الشيطان: فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان (1). ونحوه غيره.
وأما علمه بالنجاسة: فبالنسبة إلى عمل غيره لا يكون حجة لانصراف أدلة حجية خبر الواحد أو البينة عن مثل ذلك، وأما بالنسبة إلى عمل نفسه فيمكن أن يستدل لعدم الاعتبار به بالصحيح المتقدم، فتأمل فإن الظاهر منه إرادة صورة الشك لا العلم. واستدل له بقولهم (عليهم السلام) (2): لا تعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة.
وفيه: أنه وارد في مورد عدم الاعتناء بالشك، لاحظ خبري (3) زرارة وأبي بصير وغيرهما، فإذا العمدة فيه ظهور الاجماع. ودعوى أن العلم حجة عقلا لا يمكن الردع عنه مندفعة، بأنه على فرض دلالة الدليل على عدم الاعتبار بعلمه نلتزم بتبدل الواقع
الرابع: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة كما هو المشهور، والمراد من عدم اعتبار علمه بالطهارة ليس أنه لو حصل له العلم بها لا يعتني به، بل المراد أنه لا يجب تحصيله فيما يشترط فيه الطهارة.
ويشهد لعدم اعتباره - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - جملة من النصوص:
كصحيح ابن سنان ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وأي عقل له وهو يطيع الشيطان: فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان (1). ونحوه غيره.
وأما علمه بالنجاسة: فبالنسبة إلى عمل غيره لا يكون حجة لانصراف أدلة حجية خبر الواحد أو البينة عن مثل ذلك، وأما بالنسبة إلى عمل نفسه فيمكن أن يستدل لعدم الاعتبار به بالصحيح المتقدم، فتأمل فإن الظاهر منه إرادة صورة الشك لا العلم. واستدل له بقولهم (عليهم السلام) (2): لا تعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة.
وفيه: أنه وارد في مورد عدم الاعتناء بالشك، لاحظ خبري (3) زرارة وأبي بصير وغيرهما، فإذا العمدة فيه ظهور الاجماع. ودعوى أن العلم حجة عقلا لا يمكن الردع عنه مندفعة، بأنه على فرض دلالة الدليل على عدم الاعتبار بعلمه نلتزم بتبدل الواقع