____________________
الأصحاب الاتفاق عليه، ويشهد له: السيرة القطعية، واستقراء موارد قبول أخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك، فإنه يستفاد منها أن حجيته كانت أمرا مفروغا عنه مسلما عندهم.
ففي صحيح معاوية بن عمار قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشرب على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال (عليه السلام): نعم (1). وصريحه عدم اعتبار الورع والايمان، وحيث إن التفكيك بينهما وبين الاسلام بعيد فهو أيضا لا يعتبر.
وما في بعض (2) أخبار الجبن من نهيه (عليه السلام) خادمه عند شرائه جبنا عن السؤال، إذ لولا قبول أخباره لم يكن وجه للنهي.
وخبر (3) عبد بن بكر: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه ذلك، قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.
والروايات (4) الواردة في القصارين والجزارين، والجارية (5) المأمورة بتطهير ثوب سيدها، وأن الحجام (6) مؤتمن في تطهيره موضع الحجامة.
والمستفيضة (7) الواردة في أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له، وليس ذلك إلا لحجية قوله لا من باب حجية الاقرار، لأنه يختص بما إذا كان على نفسه فلا تثبت به
ففي صحيح معاوية بن عمار قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشرب على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال (عليه السلام): نعم (1). وصريحه عدم اعتبار الورع والايمان، وحيث إن التفكيك بينهما وبين الاسلام بعيد فهو أيضا لا يعتبر.
وما في بعض (2) أخبار الجبن من نهيه (عليه السلام) خادمه عند شرائه جبنا عن السؤال، إذ لولا قبول أخباره لم يكن وجه للنهي.
وخبر (3) عبد بن بكر: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه ذلك، قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.
والروايات (4) الواردة في القصارين والجزارين، والجارية (5) المأمورة بتطهير ثوب سيدها، وأن الحجام (6) مؤتمن في تطهيره موضع الحجامة.
والمستفيضة (7) الواردة في أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له، وليس ذلك إلا لحجية قوله لا من باب حجية الاقرار، لأنه يختص بما إذا كان على نفسه فلا تثبت به