____________________
(عليه السلام) دالا على استحباب التحويل والإرادة في الفرض كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن المعتبر هو مذهب فقهائنا، فنسيانهما في مثله لا يوجب الشك في وصول الماء بنفسه، فيكون الحديث أجنبيا عن المقام، وإن أبيت عن ظهوره في ذلك فلا أقل من الاجمال، مضافا إلى أنه لو سلم ظهوره فيما ادعى لكنه لا يدل على صحة الوضوء، وإنما يدل على صحة الصلاة، فيدل على أن الاخلال بالطهارة نسيانا كالاخلال بالقراءة لا يوجب البطلان، فيكون معارضا لحديث (1) (لا تعاد) وهو مقدم لوجوه لا تخفى، والعلم بأن الصلاة تعاد من ناحية الطهارة لا يوجب ظهور الرواية في إرادة صحة الوضوء كما لا يخفى.
الوجه الثاني: لعدم صحة الوضوء والغسل في الفرع معارضة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحتهما - لو سلم جريانها في نفسها - مع أصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر لو كان موجودا، وإلا ففي ملاقيه للعلم بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا، نعم هذا الوجه لا يتم مع فقد الطرف الآخر وعدم وجود الملاقي له.
الثانية عشر: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان أم لا، أو يفصل بين الصور؟ وجوه، أقول: صور المسألة ثلاث: الأولى: ما لو كان المستعمل غاصبا للماء قبل الاستعمال، وفي هذه الصورة وإن كان الاستعمال لا يوجب الضمان، إلا أن الضمان الثابت بمقتضى على اليد متحقق قبله، فهو محكوم عليه به.
الثانية: ما لو لم يكن غاصبا له قبله ولم يعلم بكونه للغير، مثلا فبعد الاستعمال حصل له العلم الاجمالي بكونه أو الباقي ملكا لمن لا يكون راضيا بالاستعمال، ففي هذه الصورة أيضا يحكم عليه بالضمان للعلم الاجمالي، إما به أو بعدم جواز التصرف في
الوجه الثاني: لعدم صحة الوضوء والغسل في الفرع معارضة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحتهما - لو سلم جريانها في نفسها - مع أصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر لو كان موجودا، وإلا ففي ملاقيه للعلم بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا، نعم هذا الوجه لا يتم مع فقد الطرف الآخر وعدم وجود الملاقي له.
الثانية عشر: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان أم لا، أو يفصل بين الصور؟ وجوه، أقول: صور المسألة ثلاث: الأولى: ما لو كان المستعمل غاصبا للماء قبل الاستعمال، وفي هذه الصورة وإن كان الاستعمال لا يوجب الضمان، إلا أن الضمان الثابت بمقتضى على اليد متحقق قبله، فهو محكوم عليه به.
الثانية: ما لو لم يكن غاصبا له قبله ولم يعلم بكونه للغير، مثلا فبعد الاستعمال حصل له العلم الاجمالي بكونه أو الباقي ملكا لمن لا يكون راضيا بالاستعمال، ففي هذه الصورة أيضا يحكم عليه بالضمان للعلم الاجمالي، إما به أو بعدم جواز التصرف في