____________________
أما الأول: فهو الاجماع المنقول، والاستقراء، وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (1). وذكر البينة عدلا للاستبانة شاهد على أن المراد منها معناها المصطلح لا اللغوي، وحيث إنها جعلت في الحديث غاية لحلية كل شئ - ولو كانت فيه مستندة إلى اليد أو الاستصحاب - فلا محالة يدل الحديث على حجيتها بقول مطلق.
ودعوى أنها إنما جعلت حجة على الحرمة وهو لا يقتضي حجيتها على الموضوع فضلا عن عموم الحجية لما لم يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام، مندفعة بأنه بما أن مورد الحديث هو الشبهات الموضوعية، فيكون المجعول هو حجية البينة على الموضوع، مضافا إلى أنه لو سلم أنه يدل على كونها حجة على الحرمة يكون مقتضى اطلاقه حجيتها أعم من قيامها عليها بالمطابقة أو بالالتزام بشهادتها بالموضوع الخارجي اللازمة له الحرمة، فلا يختص بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير.
فإن قلت: إن مقتضى الحديث حجية البينة عند قيامها بموضوع يترتب عليه الحرمة ولا يدل على حجيتها حتى فيما إذا قامت على موضوع لا يترتب عليه الحرمة.
قلت: يتعدى عنه إليه لعدم التفكيك عرفا بين الموردين، ولعدم الفصل القطعي كما هو واضح، إذ لا يحتمل كونها حجة فيما إذا كان موردها مما ترتب عليه الحرمة، ولا يكون حجة في غير ذلك مع ندرته جدا كما لا يخفى.
وأما الثاني: فهو خبر عبد الله بن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن
ودعوى أنها إنما جعلت حجة على الحرمة وهو لا يقتضي حجيتها على الموضوع فضلا عن عموم الحجية لما لم يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام، مندفعة بأنه بما أن مورد الحديث هو الشبهات الموضوعية، فيكون المجعول هو حجية البينة على الموضوع، مضافا إلى أنه لو سلم أنه يدل على كونها حجة على الحرمة يكون مقتضى اطلاقه حجيتها أعم من قيامها عليها بالمطابقة أو بالالتزام بشهادتها بالموضوع الخارجي اللازمة له الحرمة، فلا يختص بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير.
فإن قلت: إن مقتضى الحديث حجية البينة عند قيامها بموضوع يترتب عليه الحرمة ولا يدل على حجيتها حتى فيما إذا قامت على موضوع لا يترتب عليه الحرمة.
قلت: يتعدى عنه إليه لعدم التفكيك عرفا بين الموردين، ولعدم الفصل القطعي كما هو واضح، إذ لا يحتمل كونها حجة فيما إذا كان موردها مما ترتب عليه الحرمة، ولا يكون حجة في غير ذلك مع ندرته جدا كما لا يخفى.
وأما الثاني: فهو خبر عبد الله بن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن