____________________
السيلان عليه، مع فرض ورود القطرات عليه، وعلى رجوع الضمير في قول السائل:
أرى فيه إلى الماء، قوله (عليه السلام): كل شئ يراه ماء المطر... الخ إذ لو كان راجعا إلى المطر كان المراد من الجواب أنه مطهر للقذر بنفسه وهو كما ترى.
الثالث: إذا ترشح المطر بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر لعدم صدق ماء المطر عليه بعد انفصاله، فمقتضى عموم انفعال ماء القليل: تنجسه بالوصول إليه.
ودعوى استصحاب حكم النازل الثابت له حال تقاطره مندفعة بتقدم ما يدل على انفعال القليل عليه الذي مورد بعضه ماء المطر بعد انقطاع تقاطره عليه، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف وكان يتقاطر عليه من السماء طهر لاطلاق نصوص الباب الواردة في المطر الجاري.
الرابع: إذا وقع على عين النجس فترشح منها على شئ آخر ولم يكن معه عين النجاسة لم ينجس، بل الأقوى عدم تنجسه إذا كان معه عين النجاسة ما دام متصلا بماء السماء يتوالى تقاطره عليه كما هو مورد الكاهلي، نعم لو كان متغيرا ينجس كما يستفاد من التعليل في صحيح ابن سالم.
الخامس: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه، ويدل عليه - مضافا إلى عموم مرسلة الكاهلي الدالة على مطهريته لكل شئ - المرسل المروي بطرق عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (1).
السادس: إذا كان الإناء نجسا بولوغ الكلب فأصابه المطر، فهل يطهر أم لا؟
وجهان بل قولان: قد استدل على لزوم التعفير وعدم حصول الطهارة بوصول المطر
أرى فيه إلى الماء، قوله (عليه السلام): كل شئ يراه ماء المطر... الخ إذ لو كان راجعا إلى المطر كان المراد من الجواب أنه مطهر للقذر بنفسه وهو كما ترى.
الثالث: إذا ترشح المطر بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر لعدم صدق ماء المطر عليه بعد انفصاله، فمقتضى عموم انفعال ماء القليل: تنجسه بالوصول إليه.
ودعوى استصحاب حكم النازل الثابت له حال تقاطره مندفعة بتقدم ما يدل على انفعال القليل عليه الذي مورد بعضه ماء المطر بعد انقطاع تقاطره عليه، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف وكان يتقاطر عليه من السماء طهر لاطلاق نصوص الباب الواردة في المطر الجاري.
الرابع: إذا وقع على عين النجس فترشح منها على شئ آخر ولم يكن معه عين النجاسة لم ينجس، بل الأقوى عدم تنجسه إذا كان معه عين النجاسة ما دام متصلا بماء السماء يتوالى تقاطره عليه كما هو مورد الكاهلي، نعم لو كان متغيرا ينجس كما يستفاد من التعليل في صحيح ابن سالم.
الخامس: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه، ويدل عليه - مضافا إلى عموم مرسلة الكاهلي الدالة على مطهريته لكل شئ - المرسل المروي بطرق عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (1).
السادس: إذا كان الإناء نجسا بولوغ الكلب فأصابه المطر، فهل يطهر أم لا؟
وجهان بل قولان: قد استدل على لزوم التعفير وعدم حصول الطهارة بوصول المطر