____________________
وما في الجواهر من أن الحمل على المدور حمل على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة فيمتنع، غريب غايته، إذ لو كان جوابه (عليه السلام) بما يكون نتيجته ضرب الأبعاد بعضها في بعض كان لما أفاده وجه، وأما بما أن الجواب إنما يكون بتعيين القطر والعمق - وهما مما يعرفه كل أحد - فلا محذور فيه.
ودعوى أن مقتضى الاطلاق أن يكون سعته على الاطلاق ثلاثة أشبار ونصفا من أي ناحية تفرض والمدور ليس كذلك إذ ليس ما عدا البعد المفروض في وسطه كذلك فمن الاطلاق يستكشف عدم كونه مستديرا، مندفعة بأن مقتضى الاطلاق الحمل على المدور، لأنه الذي تستوي فيه الخطوط من أي ناحية فرض الخط، بخلاف غيره من المضلعات، فإن ما بين زواياه أطول من ما بين الأضلاع، فمقتضى اطلاق الاقتصار على بيان بعد واحد الحمل على المدور.
وبالجملة: تساوي الخطوط في المدور من جميع النقاط، وكونه مما له بعد واحد في نظر العرف، وكون مورد الخبر الركية التي تكون مستديرة غالبا، تقتضي حمل الخبر المتضمن لبيان بعد واحد على المدور.
وبما ذكرناه يظهر لزوم حمل موثق أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال (عليه السلام): إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في العرض فذلك الكر من الماء (1). الذي استدل به على مذهب المشهور على المدور.
ودعوى أن قوله ثانيا (ثلاثة أشبار) ليس بدلا من قوله (مثله) هو معطوف على (مثله)، وقدر العاطف كما ترى، إذ التقدير خلاف الأصل.
وما في الجواهر من: أني عثرت على نسخة مقروءة على المجلسي الكبير
ودعوى أن مقتضى الاطلاق أن يكون سعته على الاطلاق ثلاثة أشبار ونصفا من أي ناحية تفرض والمدور ليس كذلك إذ ليس ما عدا البعد المفروض في وسطه كذلك فمن الاطلاق يستكشف عدم كونه مستديرا، مندفعة بأن مقتضى الاطلاق الحمل على المدور، لأنه الذي تستوي فيه الخطوط من أي ناحية فرض الخط، بخلاف غيره من المضلعات، فإن ما بين زواياه أطول من ما بين الأضلاع، فمقتضى اطلاق الاقتصار على بيان بعد واحد الحمل على المدور.
وبالجملة: تساوي الخطوط في المدور من جميع النقاط، وكونه مما له بعد واحد في نظر العرف، وكون مورد الخبر الركية التي تكون مستديرة غالبا، تقتضي حمل الخبر المتضمن لبيان بعد واحد على المدور.
وبما ذكرناه يظهر لزوم حمل موثق أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال (عليه السلام): إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في العرض فذلك الكر من الماء (1). الذي استدل به على مذهب المشهور على المدور.
ودعوى أن قوله ثانيا (ثلاثة أشبار) ليس بدلا من قوله (مثله) هو معطوف على (مثله)، وقدر العاطف كما ترى، إذ التقدير خلاف الأصل.
وما في الجواهر من: أني عثرت على نسخة مقروءة على المجلسي الكبير