____________________
ولا يجلس في شئ من المساجد (1)، وعموم ما دل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية.
ودعوى عدم صدق الفاقد للماء عليه لتمكنه من الاغتسال خارج المسجد، مندفعة بصدق الفقدان بالنسبة إلى هذا الأثر أي الاجتياز من أحد المسجدين.
فإن قلت: إن فخر المحققين ابن المصنف رحمه الله منع من استباحة اللبث في المساجد ودخول المسجدين بالتيمم مستدلا عليه بالآية الشريفة * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (2).
قلت: سيأتي الجواب عنه في مبحث التيمم، وستعرف أن جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية، ونشير إليه في الفرع الرابع فانتظر.
فإن قلت: إنه إن تيمم لغير هذا الأثر فهو فاسد لعدم كونه فاقدا بالنسبة إليه، وإن تيمم له فسد من جهة أن جعل الخروج من المسجدين غاية له لا تخلو من اشكال، لأن المتوقف على الطهارة جواز الخروج لا نفس الخروج، فلا يكون الأمر بالتيمم حينئذ غيريا بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فإذا وجب الخروج وأمر به لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع التيمم لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه، والجواز ليس من فعل المكلف، والوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب، فعلى كل تقدير لا يصح هذا التيمم.
قلت: إنا نختار الشق الثاني، والجواب عن هذا الاشكال قد تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح في مبحث غايات الوضوء في مسألة جعل مس كتابة القرآن غاية للوضوء فراجع.
وعلى ذلك فدعوى أن ذكر الاحتلام خاصة في النص إنما يكون لكونه السبب
ودعوى عدم صدق الفاقد للماء عليه لتمكنه من الاغتسال خارج المسجد، مندفعة بصدق الفقدان بالنسبة إلى هذا الأثر أي الاجتياز من أحد المسجدين.
فإن قلت: إن فخر المحققين ابن المصنف رحمه الله منع من استباحة اللبث في المساجد ودخول المسجدين بالتيمم مستدلا عليه بالآية الشريفة * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * (2).
قلت: سيأتي الجواب عنه في مبحث التيمم، وستعرف أن جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية، ونشير إليه في الفرع الرابع فانتظر.
فإن قلت: إنه إن تيمم لغير هذا الأثر فهو فاسد لعدم كونه فاقدا بالنسبة إليه، وإن تيمم له فسد من جهة أن جعل الخروج من المسجدين غاية له لا تخلو من اشكال، لأن المتوقف على الطهارة جواز الخروج لا نفس الخروج، فلا يكون الأمر بالتيمم حينئذ غيريا بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فإذا وجب الخروج وأمر به لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع التيمم لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه، والجواز ليس من فعل المكلف، والوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب، فعلى كل تقدير لا يصح هذا التيمم.
قلت: إنا نختار الشق الثاني، والجواب عن هذا الاشكال قد تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح في مبحث غايات الوضوء في مسألة جعل مس كتابة القرآن غاية للوضوء فراجع.
وعلى ذلك فدعوى أن ذكر الاحتلام خاصة في النص إنما يكون لكونه السبب