____________________
السرائر والقواعد، ومخير بينهما كما في المتن، وليس عليه دليل ظاهر كما صرح به جماعة، واحتمل في الجواهر أن يكون مدركه التخلص من شبهة خلاف الجعفي على ما نقل عنه من وجوبهما معا فتأمل.
صرح جماعة بل نسب إلى المشهور اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المني، فلا يستحب لمن أجنب بالايلاج، وعن الذخيرة: استحبابه له أيضا.
واستدل له: بعموم النصوص وثبوت الفائدة لاحتمال أن ينزل ولم يطلع.
وفيه: أن الصحيح لا اطلاق له لما في ذيله ثم اغسل ما أصابك منه.
وخبر ابن هلال لا يكون واردا في مقام بيان ذلك كي يتمسك باطلاقه، مع أنه ضعيف السند، فإذا الأقوى ما نسب إلى المشهور من عدم استحبابه بعد الايلاج.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام):
كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها الإناء؟ قال (عليه السلام): واحدة من البول، واثنان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة (1). ونحوه غيره.
وظاهرها وإن كان الوجوب إلا أنها تحمل على الاستحباب للاجماع وصحيح زرارة: إن لم يكن أصاب يده شئ غمسها في الماء... الخ (2).
ثم إن الجمع بين نصوص الباب يقتضي الالتزام باختلاف مراتب الفضل، فالأفضل الغسل إلى المرفقين لصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين (3). ونحوه غيره.
صرح جماعة بل نسب إلى المشهور اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المني، فلا يستحب لمن أجنب بالايلاج، وعن الذخيرة: استحبابه له أيضا.
واستدل له: بعموم النصوص وثبوت الفائدة لاحتمال أن ينزل ولم يطلع.
وفيه: أن الصحيح لا اطلاق له لما في ذيله ثم اغسل ما أصابك منه.
وخبر ابن هلال لا يكون واردا في مقام بيان ذلك كي يتمسك باطلاقه، مع أنه ضعيف السند، فإذا الأقوى ما نسب إلى المشهور من عدم استحبابه بعد الايلاج.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام):
كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها الإناء؟ قال (عليه السلام): واحدة من البول، واثنان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة (1). ونحوه غيره.
وظاهرها وإن كان الوجوب إلا أنها تحمل على الاستحباب للاجماع وصحيح زرارة: إن لم يكن أصاب يده شئ غمسها في الماء... الخ (2).
ثم إن الجمع بين نصوص الباب يقتضي الالتزام باختلاف مراتب الفضل، فالأفضل الغسل إلى المرفقين لصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين (3). ونحوه غيره.