____________________
ويشهد له ما رواه الشيخ في الصحيح - أو الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال (عليه السلام):
تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء... الخ (1).
وخبر ابن هلال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب، (عليه السلام):
إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا (2).
وظاهرهما وإن كان الوجوب الغيري، ولكن لأجل ما ادعاه في محكي المختلف بعد نقل القول بالوجوب والاستحباب: أنهم اتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل، فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنه غير مني فلا غسل. انتهى.
والنصوص الدالة على الصحة بدون الاستبراء، وخلو كثير من الأغسال البيانية عنه يتعين حملهما على الاستحباب.
فما عن جمع من متقدمي الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابنا حمزة وزهرة والكيدري وابن البراج وأبو الصلاح وقواه صاحب الحدائق من القول بالوجوب ضعيف، إذ لا مدرك له سوى الأمر به في الخبرين المتقدمين، وقد عرفت تعين حمله على الاستحباب.
وفي المتن: وعن جماعة بعد الحكم باستحبابه (أو الاجتهاد) أي بالخرطات، وهم ما بين مقتصر عليه كما عن النافع والتحرير، وذاكر له مع الاستبراء بالبول كما عن ابن فهد في الموجز وفي ظاهر الشرائع، ومقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر الأول كما عن
تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء... الخ (1).
وخبر ابن هلال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب، (عليه السلام):
إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا (2).
وظاهرهما وإن كان الوجوب الغيري، ولكن لأجل ما ادعاه في محكي المختلف بعد نقل القول بالوجوب والاستحباب: أنهم اتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل، فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنه غير مني فلا غسل. انتهى.
والنصوص الدالة على الصحة بدون الاستبراء، وخلو كثير من الأغسال البيانية عنه يتعين حملهما على الاستحباب.
فما عن جمع من متقدمي الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابنا حمزة وزهرة والكيدري وابن البراج وأبو الصلاح وقواه صاحب الحدائق من القول بالوجوب ضعيف، إذ لا مدرك له سوى الأمر به في الخبرين المتقدمين، وقد عرفت تعين حمله على الاستحباب.
وفي المتن: وعن جماعة بعد الحكم باستحبابه (أو الاجتهاد) أي بالخرطات، وهم ما بين مقتصر عليه كما عن النافع والتحرير، وذاكر له مع الاستبراء بالبول كما عن ابن فهد في الموجز وفي ظاهر الشرائع، ومقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر الأول كما عن