____________________
ثم إن الظاهر من هذه النصوص اعتبار جريان الماء في الغسل، ولا تعارضها نصوص (1) التشبيه بالدهن، لأنه لا ينافي جريان الماء وحركته من محل إلى محل آخر، فالجمع بينها وبين ما دل على اعتبار الجريان يقتضي أن يقال إنها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير، وأنه يكفي ما يوجب جريان الماء.
ويشهد له - مضافا إلى أنه جمع عرفي - موثق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) كأن يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من الماء ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد (2).
الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم غسل الرقبة مع الرأس، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن الذخيرة ورياض المسائل: التشكيك في ذلك بدعوى أن خبر أبي بصير: ثم تصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك (3). يشعر بعدم دخول الوجه في الرأس فضلا عن دخول الرقبة، مضافا إلى عدم ثبوت كون الرأس موضوعا لما يعمها.
وفيه: أن ثبوت عدم كونه موضوعا لما يعمها باللغة والنصوص لا ينافي لزوم غسلها مع غسله فضلا عن عدم الثبوت، وعليه فلا صارف عن ظهور صحيح زرارة:
ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيسر مرتين (4). وموثق سماعة: ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفه ثم يضرب بكف من ماء على صدره (5) في ذلك.
وأما الأعضاء المستقلة في الوجود الواقعة في الحدود المشتركة كالعورة، فالظاهر
ويشهد له - مضافا إلى أنه جمع عرفي - موثق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) كأن يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي من الماء ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد (2).
الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم غسل الرقبة مع الرأس، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن الذخيرة ورياض المسائل: التشكيك في ذلك بدعوى أن خبر أبي بصير: ثم تصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك (3). يشعر بعدم دخول الوجه في الرأس فضلا عن دخول الرقبة، مضافا إلى عدم ثبوت كون الرأس موضوعا لما يعمها.
وفيه: أن ثبوت عدم كونه موضوعا لما يعمها باللغة والنصوص لا ينافي لزوم غسلها مع غسله فضلا عن عدم الثبوت، وعليه فلا صارف عن ظهور صحيح زرارة:
ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيسر مرتين (4). وموثق سماعة: ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفه ثم يضرب بكف من ماء على صدره (5) في ذلك.
وأما الأعضاء المستقلة في الوجود الواقعة في الحدود المشتركة كالعورة، فالظاهر