____________________
إذا كنت في شئ لم تجزه (1). بدعوى أن الظاهر منه وإن كان رجوع الضمير في (غيره) إلى الشئ لا إلى الوضوء كما تقدم في مبحث الوضوء، إلا أنه للاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء يتعين حمله على خلاف ظاهره بارجاع الضمير إلى الوضوء، وحينئذ يستكشف من تطبيق الكبرى المذكورة في ذيله أنه اعتبر الشارع الوضوء شيئا واحدا من جهة انطباق عنوان واحد، أو ترتب أثر واحد عليه، وهي الطهارة على اختلاف المسلكين، فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله حتى يجري في أجزائه حكم الشك بعد تجاوز المحل،، فالشك في أجزائه قبل الفراغ ليس إلا شكا واقعا في الشئ قبل التجاوز، وحيث إن هذا المناط موجود في الغسل فلا تجري فيه قاعدة التجاوز.
وأورد عليه المحقق الخراساني رحمه الله: بأن لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في شئ من العبادات حتى الصلاة لترتب أثر واحد على كل واحدة منها.
وفيه: أنه فرق واضح بين المسببات التوليدية وما شابهها كالطهارة على المختار التي يكون مأمورا بها، وهي التي تعلق التكليف بها دون محصلها أو ما تنطبق عليه، وبين غيرها مما لا تكون كذلك كسائر العبادات التي تعلق التكليف فيها بالسبب. فتدبر.
فالصحيح أن يورد عليه: بأن الموثق على فرض حجيته وعدم طرحه للاعراض مع أنها محل منع كما عرفت في مبحث الوضوء، لا يكون دليلا على الحاق الغسل به، لأن كون ما ذكر علة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها غير معلوم، فلا وجه للتعدي.
وقد استدل المحقق النائيني رحمه الله لهذا القول: بأن قاعدة التجاوز في الأجزاء والشرائط لا تجري في غير باب الصلاة لعدم الدليل عليها، فعدم جريانها في
وأورد عليه المحقق الخراساني رحمه الله: بأن لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في شئ من العبادات حتى الصلاة لترتب أثر واحد على كل واحدة منها.
وفيه: أنه فرق واضح بين المسببات التوليدية وما شابهها كالطهارة على المختار التي يكون مأمورا بها، وهي التي تعلق التكليف بها دون محصلها أو ما تنطبق عليه، وبين غيرها مما لا تكون كذلك كسائر العبادات التي تعلق التكليف فيها بالسبب. فتدبر.
فالصحيح أن يورد عليه: بأن الموثق على فرض حجيته وعدم طرحه للاعراض مع أنها محل منع كما عرفت في مبحث الوضوء، لا يكون دليلا على الحاق الغسل به، لأن كون ما ذكر علة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها غير معلوم، فلا وجه للتعدي.
وقد استدل المحقق النائيني رحمه الله لهذا القول: بأن قاعدة التجاوز في الأجزاء والشرائط لا تجري في غير باب الصلاة لعدم الدليل عليها، فعدم جريانها في