____________________
سائر جسدك فاغتسل (1). ونحوه غيره.
بدعوى أن ظاهرها وإن كان اعتبار طهارة جميع الأعضاء قبل الغسل، إلا أن شدة المناسبة بين تطهير الموضع النجس مقدمة لغسل نفس ذلك العضو، وبعد مدخلية تطهيره في صحة غسل سائر الأجزاء توجب ظهورها في إرادة هذا القول، مضافا إلى أن صحيح حكم: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، صريح في عدم اعتبار طهارة الرجل حال غسل سائر الأعضاء.
وبذلك ظهر مدرك القول الثاني وضعفه.
ولكن في الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى أصالة عدم التداخل عدم الاجتزاء بغسل واحد لرفع الحدث والخبث، لا اعتبار رفع الخبث في الغسل، فلو نوى رفع الحدث بغسله مقتضى اطلاق الأدلة الاجتزاء به، وبما أن الأمر برفع الخبث يسقط بحصول الطهارة الخبثية ولو قهرا، فيسقط الأمر به لذلك، لا لتحقق الواجب.
وأما الثاني: فلأن النجاسة إذا لم تكن مانعة عن وصول الماء إلى البشرة لا مانع من الالتزام بالصحة حتى مع بقائها.
وأما الثالث: فلأن مدرك اعتبار طهارة الماء أما أن يكون هي النصوص التي أشرنا إليها في مبحث اعتبار الطهارة في ما يتوضأ به، أو تكون هي القاعدة المجمع عليها (النجس لا يطهر). أما الأولى: فموردها النجاسة قبل الاستعمال والتعدي إلى النجاسة الحاصلة به يحتاج إلى دليل مفقود، وأما الثانية: فمضافا إلى أنها قاعدة مصطادة من النصوص لا أنها مما انعقد عليه الاجماع تعبدا، أن جماعة من المجمعين صرحوا بأن المراد النجاسة قبل الاستعمال، مع أن هذا الوجه لو تم فإنما يبتني على
بدعوى أن ظاهرها وإن كان اعتبار طهارة جميع الأعضاء قبل الغسل، إلا أن شدة المناسبة بين تطهير الموضع النجس مقدمة لغسل نفس ذلك العضو، وبعد مدخلية تطهيره في صحة غسل سائر الأجزاء توجب ظهورها في إرادة هذا القول، مضافا إلى أن صحيح حكم: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، صريح في عدم اعتبار طهارة الرجل حال غسل سائر الأعضاء.
وبذلك ظهر مدرك القول الثاني وضعفه.
ولكن في الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى أصالة عدم التداخل عدم الاجتزاء بغسل واحد لرفع الحدث والخبث، لا اعتبار رفع الخبث في الغسل، فلو نوى رفع الحدث بغسله مقتضى اطلاق الأدلة الاجتزاء به، وبما أن الأمر برفع الخبث يسقط بحصول الطهارة الخبثية ولو قهرا، فيسقط الأمر به لذلك، لا لتحقق الواجب.
وأما الثاني: فلأن النجاسة إذا لم تكن مانعة عن وصول الماء إلى البشرة لا مانع من الالتزام بالصحة حتى مع بقائها.
وأما الثالث: فلأن مدرك اعتبار طهارة الماء أما أن يكون هي النصوص التي أشرنا إليها في مبحث اعتبار الطهارة في ما يتوضأ به، أو تكون هي القاعدة المجمع عليها (النجس لا يطهر). أما الأولى: فموردها النجاسة قبل الاستعمال والتعدي إلى النجاسة الحاصلة به يحتاج إلى دليل مفقود، وأما الثانية: فمضافا إلى أنها قاعدة مصطادة من النصوص لا أنها مما انعقد عليه الاجماع تعبدا، أن جماعة من المجمعين صرحوا بأن المراد النجاسة قبل الاستعمال، مع أن هذا الوجه لو تم فإنما يبتني على