____________________
وأما حديث (1): رفع القلم عن الصبي والمجنون. فلأجل اسناد الرفع إلى نفس الصبي والمجنون لا إلى أفعالهما يكون ظاهرا في إرادة قلم المؤاخذة سواءا كانت أخروية أم دنيوية، ولا يدل على رفع قلم التشريع، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو بالنسبة إلى ما يكون مترتبا على الفعل فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على دخول الحشفة.
وأما روايات عمد الصبي خطأ فقد عرفت في مبحث نجاسة الكافر اختصاصها بباب الضمانات فراجع.
ولا فرق أيضا بين الحي والميت كما هو المشهور، وعن صريح الرياض والظاهر الخلاف والتذكرة والمنتهى: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له اطلاق النص، وانصرافه إلى خصوص الأحياء ليس بنحو يصلح لرفع اليد عن الاطلاق، والمرسل عن الإمام علي (عليه السلام): ما أوجب الحد أوجب الغسل (2). وقول الإمام علي (عليه السلام) في صحيح زرارة: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ (3) وعدم امكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في جملة من الموارد، لا يوجب عدم ظهورهما فيها، بل يوجب تقييد اطلاقهما بالنسبة إلى تلك الموارد خاصة.
وهل تثبت الجنابة للميت أيضا أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول لخبر (4) عبد الرحمن بن تميم الوارد في تفسير قوله تعالى * (والذين إذا فعلوا فاحشة) *، والحديث
وأما روايات عمد الصبي خطأ فقد عرفت في مبحث نجاسة الكافر اختصاصها بباب الضمانات فراجع.
ولا فرق أيضا بين الحي والميت كما هو المشهور، وعن صريح الرياض والظاهر الخلاف والتذكرة والمنتهى: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له اطلاق النص، وانصرافه إلى خصوص الأحياء ليس بنحو يصلح لرفع اليد عن الاطلاق، والمرسل عن الإمام علي (عليه السلام): ما أوجب الحد أوجب الغسل (2). وقول الإمام علي (عليه السلام) في صحيح زرارة: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ (3) وعدم امكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في جملة من الموارد، لا يوجب عدم ظهورهما فيها، بل يوجب تقييد اطلاقهما بالنسبة إلى تلك الموارد خاصة.
وهل تثبت الجنابة للميت أيضا أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول لخبر (4) عبد الرحمن بن تميم الوارد في تفسير قوله تعالى * (والذين إذا فعلوا فاحشة) *، والحديث