____________________
وأما قوله (عليه السلام): إنما الغسل من الماء الأكبر. فلا اطلاق لمفهومه لكون الحصر فيه إضافيا، مع أنه لو سلم الاطلاق يقيد بالنصوص المتقدمة.
وأما الوطئ في الدبر، فالمشهور بين الأصحاب أنه موجب للجنابة كما عن جماعة، وعن السيد: دعوى الاجماع عليه، وعن الحلبي: دعوى اجماع المسلمين عليه، وعن الصدوق والكليني والشيخ في التهذيب: العدم، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف والمصنف في المنتهى وغيرهما في غيرها: التردد في الحكم.
ويشهد للأول صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال (عليه السلام): هو أحد المأتيين فيه الغسل (1). ولا يضر إرساله بعد كون الراوي ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة فتأمل مضافا إلى جبره بعمل المشهور، واطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم.
وقد استدل للقول الثاني: بصحيح الحلبي قال سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها الغسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟
قال (عليه السلام): ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (2).
ومرفوع البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (3). ونحوه مرفوع بعض الكوفيين ومرسل ابن الحكم، وبمفهوم (4) قوله (عليه السلام): إذا التقى
وأما الوطئ في الدبر، فالمشهور بين الأصحاب أنه موجب للجنابة كما عن جماعة، وعن السيد: دعوى الاجماع عليه، وعن الحلبي: دعوى اجماع المسلمين عليه، وعن الصدوق والكليني والشيخ في التهذيب: العدم، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف والمصنف في المنتهى وغيرهما في غيرها: التردد في الحكم.
ويشهد للأول صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال (عليه السلام): هو أحد المأتيين فيه الغسل (1). ولا يضر إرساله بعد كون الراوي ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة فتأمل مضافا إلى جبره بعمل المشهور، واطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم.
وقد استدل للقول الثاني: بصحيح الحلبي قال سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها الغسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟
قال (عليه السلام): ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (2).
ومرفوع البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (3). ونحوه مرفوع بعض الكوفيين ومرسل ابن الحكم، وبمفهوم (4) قوله (عليه السلام): إذا التقى