____________________
مضمومة، واستدل له بخبر معمر بن عمر عن الإمام الباقر (عليه السلام): يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل (1).
ومصحح زرارة عنه (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها (2). بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة.
وما عن محمد بن عيسى عن حريز فيما يجزي مسحه من الرأس مقدار ثلاث أصابع وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة (3). بدعوى أن مثل حريز لا يفتي في الشرعيات إلا بما سمعه.
ولكن مضافا إلى أن دلالتها على كون ذلك أقل المجزي محل تأمل لتوقفها على حجية مفهوم العدد، ولا نقول بها، خبر معمر ضعيف السند، وخبر زرارة أسند الأجزاء فيه إلى مجموع مسح ذلك المقدار وعدم القاء الخمار، ويحتمل أن يكون اطلاقه بلحاظ القيد الأخير.
وبذلك ظهر ضعف ما عن الإسكافي: من الفرق بين الرجل والمرأة فالرجل يكتفي بإصبع واحدة والمرأة لا يجزيها إلا الثلاث، وما عن محمد: يحتمل فيه تطرق الاجتهاد فيما أفتى به حريز.
وأما صحيح الناصية الآتي الظاهر في تعين مسح تمام الناصية فهو لا يدل على هذا القول، إذ ضلعها الفوقاني أعرض من ثلاث أصابع والتحتاني أقل.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية، حيث فصل بين الضرورة فتكفي الإصبع، وبين الاختيار فلا بد من الثلاث، بدعوى أن خبر معمر ومصحح
ومصحح زرارة عنه (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها (2). بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة.
وما عن محمد بن عيسى عن حريز فيما يجزي مسحه من الرأس مقدار ثلاث أصابع وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة (3). بدعوى أن مثل حريز لا يفتي في الشرعيات إلا بما سمعه.
ولكن مضافا إلى أن دلالتها على كون ذلك أقل المجزي محل تأمل لتوقفها على حجية مفهوم العدد، ولا نقول بها، خبر معمر ضعيف السند، وخبر زرارة أسند الأجزاء فيه إلى مجموع مسح ذلك المقدار وعدم القاء الخمار، ويحتمل أن يكون اطلاقه بلحاظ القيد الأخير.
وبذلك ظهر ضعف ما عن الإسكافي: من الفرق بين الرجل والمرأة فالرجل يكتفي بإصبع واحدة والمرأة لا يجزيها إلا الثلاث، وما عن محمد: يحتمل فيه تطرق الاجتهاد فيما أفتى به حريز.
وأما صحيح الناصية الآتي الظاهر في تعين مسح تمام الناصية فهو لا يدل على هذا القول، إذ ضلعها الفوقاني أعرض من ثلاث أصابع والتحتاني أقل.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الشيخ في النهاية، حيث فصل بين الضرورة فتكفي الإصبع، وبين الاختيار فلا بد من الثلاث، بدعوى أن خبر معمر ومصحح