____________________
موضع ثلاث أصابع فلا يعارضه هذه النصوص، إلا أن يدعى عدم كفايتها لذلك أيضا.
وقد استدل لاعتبار أن يكون بثلاث أصابع بخبر معمر عن أبي جعفر (عليه السلام): يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (1).
وفيه: أن أجزاء الثلاث أعم من تعينها، ودلالته على أن ذلك أقل المجزي تتوقف على القول بمفهوم العدد الذي لا نقول به، مع أنه ضعيف السند.
وأما القول بأن الأقل إصبعان، والقول باعتبار الإصبع، فلا دليل على شئ منهما، ولعل القول بهما مستند إلى عدم صدق المسمى بأقل من الإصبع أو الإصبعين، وهو كما ترى.
وأما لزوم كونه بمقدار الكف: فيشهد له: صحيح البزنطي: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ قال (عليه السلام): لا إلا بكفه كلها (2).
وخبر عبد الأعلى: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال (عليه السلام): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * امسح عليه (3). إذ لولا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالآية الشريفة والحكم بلزوم المسح عليه وجه، ودعوى حمله على إرادة ردعه عن توهمه أنه على تقدير وجوب المسح على تمام الأصابع لا بد من رفع المرارة، مندفعة بأنه (عليه السلام) في مقام بيان الوظيفة
وقد استدل لاعتبار أن يكون بثلاث أصابع بخبر معمر عن أبي جعفر (عليه السلام): يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (1).
وفيه: أن أجزاء الثلاث أعم من تعينها، ودلالته على أن ذلك أقل المجزي تتوقف على القول بمفهوم العدد الذي لا نقول به، مع أنه ضعيف السند.
وأما القول بأن الأقل إصبعان، والقول باعتبار الإصبع، فلا دليل على شئ منهما، ولعل القول بهما مستند إلى عدم صدق المسمى بأقل من الإصبع أو الإصبعين، وهو كما ترى.
وأما لزوم كونه بمقدار الكف: فيشهد له: صحيح البزنطي: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ قال (عليه السلام): لا إلا بكفه كلها (2).
وخبر عبد الأعلى: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال (عليه السلام): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * امسح عليه (3). إذ لولا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالآية الشريفة والحكم بلزوم المسح عليه وجه، ودعوى حمله على إرادة ردعه عن توهمه أنه على تقدير وجوب المسح على تمام الأصابع لا بد من رفع المرارة، مندفعة بأنه (عليه السلام) في مقام بيان الوظيفة