____________________
يقتضيها المقام كلفظ الأول أو الآخر، وعلى ذلك فمعنى كونها بمعنى (مع) أن المقدر هو الآخر مثلا، فتكون الغاية على هذا داخلة في المغيى لا خارجة عنه.
ويشهد لوجوب غسله مضافا إلى ذلك الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده (1).
ثم إن المعروف بين الأصحاب كون لزوم غسل المرفق نفسيا لا مقدميا، وعن جماعة: كون وجوبه مقدميا، والأول أقوى لظهور الخبرين في ذلك، إذ مضافا إلى أن ظاهر الأمر بالشئ في نفسه ذلك، أنه في المقام من جهة أن وجوبه لو كان مقدميا لما كان وجه لتخصيصه بالذكر، لا محيص عن الالتزام به كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر أن ما عن جماعة من تفسير المرفق: بالخط الموهوم المفروض على محل التواصل والتداخل، في غير محله، إذ ليس هو شيئا موجودا خارجيا كي يجب غسله، وقد عرفت أن المرفق شئ يجب غسله، ولعله يرجع إلى هذا المعنى ما عن المصنف رحمه الله في المنتهى: من أن المرفق طرف الساعد خاصة، بأن يكون مراده بذلك طرفه الحقيقي، وعن بعض: أنه رأس عظم الذراع، وفيه: مضافا إلى أنه لا يساعد هذا التفسير وضعه المادي، أنه مخالف لكلمات جل العلماء وكل اللغويين.
ومنه يظهر ضعف ما عن آخر من أنه رأس عظم العضد، فالأقوى أن المراد منه ما هو المشهور وهو مجمع العظمين المتداخلين، وعلى ذلك فشئ منه داخل في الذراع، وشئ منه في العضد كما في الحدائق.
وبما أنه لا يترتب على النزاع في معنى المرفق ثمرة مهمة، إذ في صورة عدم قطع اليد يجب غسل تمام البشرة المستديرة على موضع التداخل على جميع التفاسير كما هو مقتضى أدلة وجوب غسل المرفق، ولعله مما لا خلاف فيه، وفي صورة قطع اليد من
ويشهد لوجوب غسله مضافا إلى ذلك الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده (1).
ثم إن المعروف بين الأصحاب كون لزوم غسل المرفق نفسيا لا مقدميا، وعن جماعة: كون وجوبه مقدميا، والأول أقوى لظهور الخبرين في ذلك، إذ مضافا إلى أن ظاهر الأمر بالشئ في نفسه ذلك، أنه في المقام من جهة أن وجوبه لو كان مقدميا لما كان وجه لتخصيصه بالذكر، لا محيص عن الالتزام به كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر أن ما عن جماعة من تفسير المرفق: بالخط الموهوم المفروض على محل التواصل والتداخل، في غير محله، إذ ليس هو شيئا موجودا خارجيا كي يجب غسله، وقد عرفت أن المرفق شئ يجب غسله، ولعله يرجع إلى هذا المعنى ما عن المصنف رحمه الله في المنتهى: من أن المرفق طرف الساعد خاصة، بأن يكون مراده بذلك طرفه الحقيقي، وعن بعض: أنه رأس عظم الذراع، وفيه: مضافا إلى أنه لا يساعد هذا التفسير وضعه المادي، أنه مخالف لكلمات جل العلماء وكل اللغويين.
ومنه يظهر ضعف ما عن آخر من أنه رأس عظم العضد، فالأقوى أن المراد منه ما هو المشهور وهو مجمع العظمين المتداخلين، وعلى ذلك فشئ منه داخل في الذراع، وشئ منه في العضد كما في الحدائق.
وبما أنه لا يترتب على النزاع في معنى المرفق ثمرة مهمة، إذ في صورة عدم قطع اليد يجب غسل تمام البشرة المستديرة على موضع التداخل على جميع التفاسير كما هو مقتضى أدلة وجوب غسل المرفق، ولعله مما لا خلاف فيه، وفي صورة قطع اليد من