____________________
دون ذكر اللون، ثم قال في رد العماني: وقد رواه قوم - إلى أن قال - وهذا أقوى شاهد على أنه من طريق الجمهور.
وعن المختلف: نوع إشارة إليه، وعن كثير من المتأخرين: أنه عامي مرسل، كصاحب المدارك وصاحب حبل المتين وصاحب المشارق، حيث إنهم طعنوا فيه بعدم ذكره في أخبارنا صريحا، وأنه عامي مرسل.
هذا كله مع احتمال أن يكون مراد العماني ومن ادعى تواتر الرواية ثبوت مضمونها ولو بطريق آخر كما يكشف عن ذلك نقل النبوي بالسنة متفاوتة، فلا يبقى وثوق بصدور هذه العبارة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فلا وجه لأن يعامل معه معاملة الرواية الصحيحة.
نعم ذكره في مقام التأييد لا بأس به، ولكن الحكم المذكور مما لا اشكال فيه للأخبار الكثيرة.
منها ما ورد في الريح: مثل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت، قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب (1). والمراد به الجاري وغيره مما لا يتنجس بالملاقاة. ونحوه غيره.
ومنها ما رود في الريح والطعم: مثل صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. وهو وإن كان واردا في البئر، لكن بما أنه فرض فيه عاصمية ماء البئر وعدم تنجسه بالملاقاة، فيثبت في غيره بعدم الفصل، كما يثبت في غير الميتة من النجاسات بعدم الفصل. ونحوه غيره.
وعن المختلف: نوع إشارة إليه، وعن كثير من المتأخرين: أنه عامي مرسل، كصاحب المدارك وصاحب حبل المتين وصاحب المشارق، حيث إنهم طعنوا فيه بعدم ذكره في أخبارنا صريحا، وأنه عامي مرسل.
هذا كله مع احتمال أن يكون مراد العماني ومن ادعى تواتر الرواية ثبوت مضمونها ولو بطريق آخر كما يكشف عن ذلك نقل النبوي بالسنة متفاوتة، فلا يبقى وثوق بصدور هذه العبارة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فلا وجه لأن يعامل معه معاملة الرواية الصحيحة.
نعم ذكره في مقام التأييد لا بأس به، ولكن الحكم المذكور مما لا اشكال فيه للأخبار الكثيرة.
منها ما ورد في الريح: مثل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت، قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب (1). والمراد به الجاري وغيره مما لا يتنجس بالملاقاة. ونحوه غيره.
ومنها ما رود في الريح والطعم: مثل صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. وهو وإن كان واردا في البئر، لكن بما أنه فرض فيه عاصمية ماء البئر وعدم تنجسه بالملاقاة، فيثبت في غيره بعدم الفصل، كما يثبت في غير الميتة من النجاسات بعدم الفصل. ونحوه غيره.