فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨

____________________
وجودا وعدما، وبقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع المتقدمة: حتى يذهب الريح ويطيب الطعم (1). بناء على كون (حتى) تعليله، مع رجوع التعليل، أي لأن له مادة إلى ترتب ذهاب الريح والطعم على النزح. وبالخبر: الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا (2).
وفي الجميع نظر: لمحكومية أصالة الطهارة بالقاعدة المستفادة من النصوص، وباستصحاب النجاسة.
ودعوى عدم جريانه، أما لأن المورد من موارد الشك في المقتضي لأن الشك في النجاسة مسبب عن الشك في اقتضاء التغير للتأثير، وأما لتبدل الموضوع لأن موضوع اليقين فيه هو المتغير وموضوع الشك غير المتغير، ضعيفة، أما كونه من الشك في المقتضي فلأن المستفاد من الأدلة أن النجاسة الحاصلة بأسبابها لا تزول إذا برافع، وفي المقام يحتمل قابلية الكرية لذلك أي الرفع، مع أن مقتضى التحقيق حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي.
وأما دعوى تبدل الموضوع، فمندفعة بأن التغير من حالات الموضوع، لأن الموضوع بحسب ما ارتكز في دهن العرف من المناسبة بين الحكم وموضوعه هو ذات الماء، والتغير واسطة في ثبوت النجاسة لا أنها من عوارض الماء والتغير، وإن كان بحسب لسان الدليل هو الماء المتغير بما هو متغير، نعم لا يجري الاستصحاب بناء على ما اخترناه من عدم جريانه في الأحكام.
وأما الروايات: فهي لا تدل على ارتفاع النجاسة بارتفاع التغير، إذ أخذه في موضوعها أعم من ذلك لاحتمال أن يكون أخذه لأجل كونه واسطة في حدوث

(1) الوسائل - باب 14 - من أبواب الماء المطلق.
(2) المستدرك - باب 9 - من أبواب الماء المطلق حديث 6.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 25 27 28 29 30 31 32 34 ... » »»
الفهرست